responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 348
من الاربعين، ومن المحال ان يكون خبر حجة في شئ غير حجة في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: من كره الاسلام من يهودى، أو نصراني فانه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكرا، أو أنثى، حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر [1]. أو عرضه * ومن طريق أبى عبيد نا جرير بن عبد الحميد عن منصور - هو ابن المعتمر - عن الحكم بن عتيبة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن في الحالم، أو الحالمة دينار، أو عدله من المعافر * قال أبو محمد: الحنيفيون. والمالكيون يقولون: ان المرسل أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهم فالفرض عليهم أن يأخذوا ههنا بها فلا مرسل أحسن من هذه المراسيل، وأما نحن فانما [2] معولنا على عموم الآية فقط، (فان قالوا): انما تؤخذ الجزية ممن يقاتل قلنا: فلا تأخذوها من المرضى ولامن أهل بلدة من بلاد الكفر لزموا بيوتهم وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلما، (فان قالوا): أول الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون) قلنا: نعم أمرنا بقتالهم ان قاتلونا حتى يعطى جميعهم الجزية عن يد كما في نص الآية لان الضمير راجع إلى أقرب مذكور، والعجب ان الحنيفيين يقيمون اضعاف الصدقة على بنى تغلب مقام الجزية، ثم يضعونها [3] على النساء ثم يأبون من أخذ الجزية من النساء، (فان قالوا): قد نهى عمر عن أخذها من النساء قلنا: قد صح عن عمر الامر بالتفريق بين كل ذى محرم من المجوس وأنتم تخالفونه وفي ألف قضية قد ذكرنا مها كثيرا فلا ندرى متى هو عمر حجة ولامتى هو ليس حجة؟، فان ادعوا إجماعا كذبوا ولا سبيل إلى ان يجدوا نهيا عن ذلك عن غير عمر، ومسروق أدرك معاذا وشاهد حكمه باليمن وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بأخذ الجزية من النساء، ومن المحال ان يخالف معاذما كتب إليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله تعالى التوفيق * روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل الاوثان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية، وهذا عموم للرجال والنساء، وهو قولنا، وقال الشافعي. وأبو سليمان: لاتقبل اجزية الا من كتابي وأما غيرهم فالاسلام، أو القتل. والرجال والنساء سواء، وهو نص القرآن

[1] هي برود بالميمن منسوبة إلى معافر قبيلة باليمن، والميم زائدة اه‌ نهاية
[2] في النسخة رقم 14 (فان)
[3] في النسخة اليمنية ثم (يضعفونها) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست