responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 349
فالتفريق بين (كل) [1] ذلك لا يجوز ولا يحل البتة ان يبقى مخاطب مكلف لا يسلم ولا يؤدى الجزية ولا يقتل لانه خلاف القرآن والسنن، ولا خلاف بين أحد من الامة في ان النساء مكلفات من دين الاسلام ومفارقة الكفر ما يلزم الرجال سواء سواء، فلا يحل ابقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما (قد) [2] ذكرناه قبل باسناده (أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وانى رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله) ولا يختلفون في ان هذه اللوازم كلها هي على النساء كما هي على الرجال، وان أموالهن وفى الكفر مغنومة كأموال الرجال فثبت يقينا انهن لا يعصمن دماءهن وأموالهن الا بما يعصم الرجال به أموالهم ودماءهم من الاسلام أو الجزية ان كن كتابيات ولابد، وبالله تعالى التوفيق * 961 - مسألة - ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لافى عسكر ولا في غير عسكر * روينا من طريق معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخالفة ان يناله العدو) [3] وقال مالك: ان كان عسكر مأمون فلا بأس به * قال أبو محمد: وهذا خطأ وقد يهزم العسكر المأمون ولايجوز ان يعترض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخص بلا نص * 962 - مسألة - ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت احكامهم تجرى على التجار، ولا يحل ان يحمل إليهم سلاح، ولا خيل، ولا شئ يتقوون به على المسلمين، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وعطاء. وعمرو بن دينار وغيرهم * روينا من طريق أبى داود نا هناد بن السرى نا أبو معاوية عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير ابن عبداله البجلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) [4] * قال أبو محمد: من دخل إليهم لغير جهاد، أو رسالة من الامير فاقامة ساعة اقامة،

[1] الزيادة من النسخة رقم 14
[2] الزيادة من النسخة اليمنية
[3] هو في صحيح مسلم من غير طريق ج 2 ص 94، وفى سنن ابى داود ج 2 ص 240 وهو موجود ايضا في سنن ابن ماجه، وظاهر سياق المصنف الحديث بسنده ان قوله (مخافة ان يناله العدو) من كلام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وكذلك هو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، وفى سنن ابى داود انه تفسير من كلام مالك رضى الله عنه حيث قال في سنن ابى داود قال مالك اراه (محافة ان يناله) العدو واجاب الحافظ ابن حجر بقوله: ولعل مالكا كان يجزم به. ثم سار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه اه‌ والله اعلم
[4] الحديث اختصره المصنف واقتصر على محل الشاهد منه انظر سنن ابى داود ج 2 ص 348 *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست