responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 172
ابن الخطاب نساء من ثنية هر شى [1] كن أفضن يوم النحر (ثم حضن) [2] فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الاول، قال أبو محمد: هر شى هي نصف الطريق من المدينة إلى مكة بين الابواء والجحفة على فرسخين من الابواء وبها علمان مبنيان علامة لانه نصف الطريق، وفد روى أثر من طريق أبى عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله ابن أوس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أفتياه في المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض أن يكون آخر عهدها بالبيت) * قال أبو محمد: الوليد بن عبد الرحمن غير معروف، ثم لو صح لكان داخلا في جملة أمره عليه السلام - ان لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت - وعمومه، وكأن يكون أمره عليه السلام الحائض التى أفاضت بأن تنفر حكما زائد مبنيا على [3] النهى المذكور مستثنى منه ليستعمل الخبران معا ولا يخالف شئ منهما، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: من ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الافاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضا كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف (بالبيت) [4] ما بقى عليه، فان خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلان طواف الافاضة فرض، وقال تعالى: (الحج أشهر معلومات). وقد ذكرنا أنها شوال. وذو القعدة. وذو الحجة فإذ هو كذلك فلا يحل لاحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لامر الله تعالى، * وأما امتناعه من النساء فلقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد، وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في عمرة فليس عليه أن يحرم ولا أن يمتنع من النساء لان الله تعالى لم يوجب ذلك،، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إحرام الا بحج، أو عمرة: وأما لطواف مجرد فلا * وأما قولنا: ان من لم يرم جمرد العقبة حتى خرج ذو الحجة أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل. فلما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا نصر بن على - هو الجهضمى - نا يزيد بن زريع انا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انى أمسيت ولم أرم قال: ارم ولا حرج) [5] فأمر عليه السلام بالرمي المذكور. وأمره

[1] هي - بفتح الهاء وسكون الراء ثم شين معجمة وبالقصر - ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر ولها طريقان فكل من سلك واحد منهما واحدا أفضى إلى موضع واحد ولذلك قال الشاعر * خذا أنف هرشى أو قفاها فانما * كلا جانبى هرشى لهن طريق
[2] الزيادة من النسخة رقم (14)
[3] في النسخة رقم (16) (على ان النهى)
[4] الزيادة من النسخة رقم (14)
[5] الخديث اختصره المصنف انظر سنن ابى داود ج 2 ص 149 *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست