responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 171
اسماعيل - هو ابن أبى خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: إذا قرن الرجل بين الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له: ان ابن مسعود يقول: شاة، فقال ابن عمر: الصيام أحب إلى من شاة قلنا: نعم وأنتم أول من خالف ابن عمر في هذا، ومن التلاعب في الدين ان توجبوا قول الصاحب حجة (لا يجوز خلافها) [1] إذا وافق قول أبى حنيفة. أو مالك. أو الشافعي وغير حجة إذا خالفهم، نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل * وأما قولنا: - من أراد أن يخرج من مكة. من معتمر، أو قارن، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت فان تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابد فان خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت، فان خرج عن منازل مكة فتردد خارجا ماشيا فليس عليه أن يعيد الطواف إلا التى تحيض بعد أن تطوف طواف الافاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي، فان حاضت قبل طواف الافاضة فلابد لها ان تنتظر حتى تطهر، وتطوف، وتحبس عليها الكرى والرفقة - فلما رويناه من طريق مسلم قال: نا سعيد ابن منصور نا سفيان عن سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله (: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت [3]) * ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة - هو ابن عبد الرحمن ابن عوف - أن عائشة أم المؤمنين قالت: (حاضت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: [3] أحابستناهى؟ فقلت: يا رسول الله انها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت (بعد الافاضة) [4] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر:) * قال أبو محمد: فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازما له فعليه ان يؤديه * روينا من طريق وكيع عن ابراهيم بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله ان قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا * قال على: ولم يخص عمر موضعا من موضع، وقال مالك، بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه، وهذا قول لم يوجبه نص. ولا إجماع. ولاقياس. ولاقول صاحب * ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن نافع قال: رد عمر

[1] الزيادة من النسخة رقم (14) ومن النسخة اليمنية
[2] هو في صحيح مسلم ج 1 ص 374
[3] في صحيح مسلم ج 1 ص 375 (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
[4] الزيادة من صحيح مسلم *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست