responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 267
الثانية أو لم يكفر * قال أبو حنيفة: عليه لكل ذلك ولو انه أفطر في كل يوم من رمضان عامدا كفارة واحدة فقط إلا أن يكون قد كفر ثم أفطر نهارا آخر فعليه كفارة أخرى * وقد روى عنه انه سواء كفر أو لم يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة إذا كانت الايام من شهر واحد، فان كان اليومان اللذان أفطر فيهما من شهر رمضان اثنين فلكل يوم منهما كفارة غير اليوم الآخر، فلم يختلف قوله فيمن تعمد الفطر أيام رمضان كلها أو بعضها أو يوما واحدا منها في انه ليس عليه الا كفارة واحدة فقط، إذا لم يكفر في خلال ذلك، ولم يختلف قوله فيمن أفطر يومين من رمضانين ان عليه كفارتين كفر بينهما أو لم يكفر، واختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعدا من رمضان واحد وكفر في خلال ذلك، فمرة قال: عليه كفارة أخرى، ومرة قال: ليس عليه الكفارة التى كفر بعد وقال مالك، والليث، والحسن بن حى، والشافعي: مثل قولنا، وهو قول عطاء، واحد قول الشافعي * قال أبو محمد: وهذا ما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه [1] جمهور العلماء * برهان [2] صحة قولنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى وطئ امرأته في رمضان بالكفارة فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأمور بها، وكل يوم فلا فرق بينه وبين ذلك اليوم لان الخطاب بالكفارة واقع عليه فيه كما وقع في اليوم الاول ولا فرق، فان قيل هلا قستم هذا على الحدود، قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان الحدود التى يقيمها الامام والحاكم على المرء كرها ولا يحل للمرء أن يقيمها على نفسه بخلاف الكفارة التى انما يقيمها المرء على نفسه وهو مخاطب بها على نفسه وليس مخاطبا بالحدود على نفسه، وفروق أخر نذكرها ان شاء الله تعالى في الحدود * وأيضا فان أبا حنيفة رأى ان كان اليومان من رمضانين فكفارتان ولا بد، ولا خلاف منه في أنه لو زنى بامرأتين من بلدين مختلفتين في عامين مختلفين فحد واحد، ولو شرب خمرا من عصير عام واحد وخمرا من عصير عام آخر فحد واحد، ولو سرق في عامين مختلفين فقطع واحد وبالله تعالى التوفيق * ومن أعجب الاشياء ان أبا حنيفة قال: ما ذكرنا، ورأى فيمن ظاهر [3] من امرأتيه بلفظ واحد ان عليه لكل امرأة كفارة أخرى، وقال فيمن قال في مجلس: (

[1] في النسخة رقم (16) سقط لفظ (فيه) خطأ
[2] في النسخة رقم (14) (وبرهان) بزيادة الواو وما هنا أحسن
[3] في النسخة رقم (14) (من ظاهر) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست