responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 155
أخذ من الزكاة * والثانى: أنهم يلزمهم أن من له الدور العظيمة، والجوهر ولا يملك مائتي درهم أن يكون فقيرا يحل له أخد الصدقة! * والثالث: أنه ليس في قوله عليه السلام: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ الا من غنى ولا ترد إلا على فقير، وانما فيه أنها تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء فقط، وهذا حق، وتؤخذ أيضا بنصوص أخر من المساكين الذين ليسوا أغنياء، وترد بتلك النصوص على أغنياء كثير، كالعاملين، والغارمين، المؤلفة قلوبهم، وابن السبيل وان كان غنيا في بلده، فهذه خمس طبقات أغنياء، لهم حق في الصدقة * وقد بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم [1] إذ يقول: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) إلى آخر الآية، فذكر الله تعالى الفقراء، والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيرا، ولا مسكينا * وتؤخذ الصدقة من المسكين الذى ليس له [2] الا خمس من الابل وله عشرة من العيال، ومن ليس له الا مائتا درهم وله عشرة من العيال، وممن لم يصف الا خمسة أوسق لعلها لا تساوى خمسين درهما وله عشرة من العيال في عام سنة [3] * فبطل تعلقهم بالخبر المذكور، وظهر فساد هذا القول الذى لا يعلم أن أحدا من الصحابة رضى الله عنهم قاله * وقد روينا من طريق ابن أبى شيبة عن حفص هو ابن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: إذا أعطيتم [4] فاغنوا. يعنى من الصدقة ولا نعلم لهذا القول خلافا [5] من أحد من الصحابة * وروينا عن الحسن: أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم، إذا كان محتاجا * وعن ابراهيم نحو ذلك * وعن سعيد بن جبير: يعطى منها من له الفرس، والدار، والخادم * وعن مقاتل بن حيان: يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس * (

[1] في النسخة رقم 45 (في الصدقة بقرينة بينهم) وهو خطأ بل غلط
[2] في النسخة رقم 45 (من المساكين الذين ليس لهم) الخ وما هنا انسب لسياق الكلام
[3] السنة معروفة، وهي العام، ولكنهم يستعملونها في معنى السنة المجدبة، فيقولون: اصابتهم السنة، وارض سنة، اي مجدبة على التشبيه بالسنة من الزمان، ويقولون: اسنتوا، ولا يستعمل ذلك الا في الجدب ضد الخصب
[4] في النسخة رقم 45 (اعطيتهم) وهو خطأ
[5] في النسخة رقم (14) (ولا يعلم لهذا القول خلاف) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست