responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 150
قال أبو محمد: وهذان [1] قولان لادليل على صحتهما * وبأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة، والشافعي * وجائز أن يعطى منها مكاتب الهاشمي والمطلبى، لانه ليس منهما ولا مولى لهما ما لم يعتق كله * وأن أعتق الامام من الزكاة رقابا فولاؤها للمسلمين، لانه لم يعتقها من مال نفسه، ولا من مال باق في ملك المعطى الزكاة [2] * فان أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤها له، لانه أعتق من ماله وعبد نفسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (انما الولاء لمن اعتق) وهو قول أبى ثور * وروينا عن ابن عباس: أعتق من زكاتك * فان قيل: إنه إن مات [3] رجع ميراثه إلى سيده؟ * قلنا: نعم هذا حسن، إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن، وهم يقولون فيمن تصدق من زكاته على قريب له ثم مات فوجب ميراثه للمعطى: إنه له حلال، وإن كان فيه عين زكاته * والغارمون: هم الذين عليهم ديون لا تفى أموالهم بها، أو من تحمل بحمالة وان كان في ماله وفاء بها، فاما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارما * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن النضر ابن مساور [4] ثنا حماد بن سلمة عن هرون بن رئاب [5] حدثنى كنانة بن نعيم [6] عن قبيصة بن المخارق [7] قال: (تحملت بحمالة [8]، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسألة فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها [9]، يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لاحذ ثلاثة [10]: رجل تحمل بحمالة [11] فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش [12]) وذكر الحديث [13] * (

[1] في النسخة رقم
[14] (وهذان فرقان) وما هنا اصح
[2] في النسخة رقم (16) (في ملك معطى الزكاة)
[3] في النسخة رقم (16) (إنه من مات) وهو خطأ
[4] بضم الميم وتخفيف السين المهملة
[5] بكسر الواو وتخفيف الهمزة
[6] بضم النون وفتح العين المهملة
[7] قبيصة بفتح القاف، والمخارق بضم الميم
[8] في النسائي (ج 5 ص 89) (تحملت حمالة) بدون الباء، والحمالة بفتح الحاء المهملة ما يتحمله الانسان عن غيره من دية وغرامة، قال الخطابى: (هي ان يقع بين القوم التشاجر في الدماء والاموال ويخاف من ذلك الفتن العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم يسعى في ذات البين ويضمن لهم، ما يترضاهم بذلك حتى تسكن الفتنة)
[9] كلمة (بها) ليست في النسائي *
[10] في النسخة رقم
[14] (لاحدى ثلاث) وفى النسخة رقم (16) (لاحد ثلاث) وما هنا هو الذى في النسائي.
[11] في النسائي (حمالة)
[12] القوام بكسر القاف ما يقوم بحاجته الضرورية، والسداد بالكسر أيضا ما يكفى حاجته، وهو كل شئ سددت به خللا.
[13] رواه احمد (ج 3 ص 377 وج 5 ص 60) ومسلم (ج 1 ص 284).

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست