responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 114
وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة [1] عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعي عن زياد بن حدير [2] قال: مرنى عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر [3] * قال أبو محمد: فكما لم يسقط أخذ نصف العشر من أهل الكتاب الجزية عنهم فكذلك لا يسقط أخذ العشر من بنى تغلب أيضا الجزية عنهم، وهذا أصح قياس، لو كان شئ من القياس صحيحا، فقد خالفوا القياس أيضا * ثم لو صح وثبت لكانوا [4] قد خالفوه، لان جميع ممن رووه عنه أولهم عن آخرهم يقولون كلهم: ان بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة، فبطل ذلك الحكم * ورووا ذلك أيضا عن على، فحالفوا عمر. وعليا والخبر الذى به احتجوا والقرآن والسنن: في أخذ الجزية من كل كتابي في أرض العرب وغيرها، كهجر واليمن وغيرهما وفعل الصحابة رضى الله عنهم والقياس، ونعوذ بالله من الخذلان * 702 مسألة ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين، ولا من كافر أصلا، تجر في بلاده [5] أو في غير بلاده، إلا ان يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم، فتؤخذ حينئذ منهم والا فلا * أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في الغروض لتجارة كانت أو لغير تجارة [6] وأما الكفار فانما اؤجب الله تعالى عليهم الجزية فقط، فان كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق وعهد صحيح، وإلا فلا يحل أخذ شئ من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار، ما لم ينقضوا العهد. وبالله تعالى التوفيق * وقال أبو حنيفة: يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شئ، وكذلك يؤخذ من الحربى العشر إذا بلغ مائتي درهم، وإلا فلا، إلا ان كانوا لا يأخذون من تجار ناشيئا، فلا نأخذ من تجارهم شيئا * وقال مالك: يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم، مما قل أو كثر إذا باعوا، ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو مرارا في السنة، فان تجروا في بلادهم (

[1] في النسخة رقم (16) (شعيب) وهو خطأ
[2] حدير - بضم الحاء وفتح الدال المهملتين، وفى النسخة رقم (16) (جابر) وفي نصب الراية (ج 1 ص 396) (جرير) وكل خطأ
[3] نقل الزيلعى في نصب الراية انه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كثير عن شعبة، وروى يحيى في الخراج عن شريك وعن اسرائيل كلاهما عن ابراهيم بن مهاجر عن زياد ابن حدير نحوه ولكن فيه انه ياخذ من بنى تغلب نصف العشر، رقم (202 و 203)، وروى أبو يوسف في الخراج (ص 144) عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن ابيه عن زياد التغليظ على بنى تغلب، واسمعيل وابوه ضعيفان من قبل حفظهما
[4] في النسخة رقم (14) (لكان) وما هنا اصوب
[5] في النسخة رقم (16) (بلده)
[6] في النسخة رقم (14) (أو لغيرها) *

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست