responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 55
قال تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاطاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة) * 525 - مسألة - ولا جمعة على معذور بمرض، أو خوف، أو غير ذلك من الاعذار، ولا على النساء، فان حضر هؤلاء صلوها ركعتين * لان الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات ويسقط الاجابة من الاعذار ما يسقط الاجابة إلى غيرها ولا فرق * فان حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهى ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين، وكذلك لو صلاها النساء في جماعة * 526 - مسألة - ويلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق اثر اول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع فمن كان بحيث ان فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام لم يلزمه المجئ إليها، سمع النداء أو لم يسمع، وهو قول ربيعة * والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض، كما ذكرنا قبل * واختلف الناس في هذا * فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى: أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين [1] فمن دونها بحضور الجمعة، وهم على أربعة وعشرين ميلا من دمشق * وعن معاذ بن جبل: أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة معه * وعن الزهري وقتادة: تجب الجمعة على من كان من الجامع بمقدار ذى الحليفة من المدينة وقال ابراهيم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين * وعن أبى هريرة، أنس وابن عمر، ونافع، وعكرمة، والحكم، وعطاء، وعن الحسن، وقتادة وابى ثور: تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله، وهو قول الاوزاعي * وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى، وعن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب: تجب الجمعة على من سمع النداء وان عبد الله بن عمر وكان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا

[1] هكذا في النسخة رقم (16) وفى النسخة رقم (14) (فائن) ولم اجد هذا الحرف في شئ من كتب البلدان ولا كتب اللغة، ولا في الفهارس الموضوعة على الطريقة الحديثة لكثير من الكتب الكبرى وغيرها.

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست