responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 278
بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم! لا حيث صح عن عمر من قول أو عمل وهذا عظيم في الدين جدا * قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في اربعين شاة فصاعدا كما وصفنا، وأوجب فيها شاة أو شاتين أو في كل مائة شاة شاة، واسقطها عما عدا ذلك، ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التى اوجب الله تعالى علينا بها دينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الخرفان والجديان عن ان تجب فيها زكاة [1] * وأيضا فقد اجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدى في الواجب في الزكاة عن الشاء [2] فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال ان يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك * وايضا فان زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأت به قرآن، ولاسنة، ولا اجماع * وأما من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام، لان كل ذلك يسمى غنما وبقرا وابلا * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا هناد بن السرى عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة ابى صالح عن سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه، فسمعته يقول: ان في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن [3]) * قال أبو محمد: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: (ان لا نأخذ راضع لبن) لكن لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن - وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك

[1] الخروف ولد الحمل، وقيل: هو دون الجذع من الضأن خاصة، واشتقاقه أنه يخرف - بضم الراء - من ههنا وههنا أي يرتع. قاله في اللسان
[2] في النسخة رقم (14) (عن الشاة)
[3] في النسخة رقم (14) (ان لا تأخذ راضع لبن) بحذف (من) وهو خطأ، كما يظهر واضحا من شرح المؤلف للحديث وبيانه، ووقع في النسائي كذلك بحذفها (ج 5 ص 29 و 30) وهو خطأ أيضا من الناسخين، فان السيوطي قال في شرحه عليه متأولا للحديث (ومن زائدة) فهى اذن ثابتة في نسخته وان سقطت من نسخة السندي. ويؤيد اثباتها انها ثابتة فيه في رواية أبى داود (ج 2 ص 14) والشوكانى (ج 4 ص 193) والدار قطني (ص 204) بل لفظه (ان لا آخذ من راضع شيئا) وهو تركيب لا يحتمل فيه حذفها، ثم ان الحديث في اللسان والنهاية باثباتها أيضا وحاول صاحب النهاية تأويله بتأويلات

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 5  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست