responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 340
فان أقر بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة. أو لم يحضرها إذ قد يدرى موضعها، أو جعلت عنده فلا قطع عليه، وان كان أقر بلا تهديد ولا عذاب فالقطع عليه اخرج السرقة. أو لم يخرجها لما ذكرنا قبل، وأما قول ربيعة ان لا يؤخذ المكره باعتراف إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة انه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك فيه انه إذا جاء ببيان يتيقن به دون شك انه سرقها فالقطع واجب وسواء حينئذ أقر تحت العذاب أو دون عذاب وكذلك لو عذب أو أقر وجاءت بينة تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة لا باقراره، وقد قلنا: إن إحضار الشئ المسروق ليس بيانا في انه هو سرقه وانما هو ظن ولا يحل قطع يد مسلم بالظن، قال الله تعالى: (ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث " * قال أبو محمد رحمه الله: وقد روينا عن ابي بكر الصديق بحضرة عمر بن الخطاب وسائر الصحابة رضي الله عنهم انه قطع الا قطع باقرار مجرد دون احضار السرقة وان السرقة انما وجدت عند الصائغ أو عنده وقد يمكن ان توضع في رحله بغير علمه * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر. وسفيان الثوري كلاهما عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال: جاء رجل إلى علي بن ابي طالب فقال: اني سرقت فرده فقال: اني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه، قال عبد الرحمن: فرأيت يده في عنقه معلقة، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة قال: حسبه * قال ابو محمد رحمه الله: انما اوردنا هذا لئلا يشغبوا فيما يذكرونه من احضار السرقة بما ذكرنا عن ابن عمر فأوجدناهم عن علي اصح مما وجدوا لابن عمر قطعا بغير احضار السرقة وكذلك عن عطاء والا فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال ابو محمد رحمه الله: وقال بعض من لا يرى درأ الحد عن السارق برجوعه انه ان اقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة الذي اقر أنه سرقها منه وهذا تناقض وخطأ لانه لم يقر له بشئ الا على وجه السرقة (قلنا): فلا يخلو اقراره ذلك ضرورة من احد وجهين لا ثالث لهما، اما ان يكون صادقا في انه سرق منه ما ذكر أو يكون كاذبا في ذلك، فان كان صادقا فقد عطلوا الفرض إذ لم ينفدوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع يد السارق، وان كان كاذبا فقد ظلموه إذ غرموه ما لم يجب له عنده فقط، ولا


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست