responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 339
بقطعه في عموم قوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقد علم الله تعالى أن السارق يسرق من مسلم ومن ذمي فنحن نقسم بالله تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمي لما سكت عن ذلك ولا نسيه ولبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر، وبالله تعالى التوفيق * 2275 مسألة - إحضار السرقة، قال أبو محمد رحمه الله. قال المالكيون: من أقر بسرقة دراهم كثيرة أو قليلة أو غير ذلك فان القطع لا يجب بذلك الا حتى يحضر ذلك الشئ الذي أقر بسرقته * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا أيضا خطأ لانه رد لما أمر الله تعالى به من قطع السارق ولم يشترط إحضار السرقة (وما كان ربك نسيا) لكن الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه ان عرف أو ليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه فان عدم الشئ المسروق ضمنه على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى * قال أبو محمد رحمه الله: ولا نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا فان تعلقوا بما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن طارقا كان جعله ثعلبة الشامي على المدينة يستخلفه فأتى بانسان متهم بسرقة فجلده فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه فقال ابن عمر: لا تقطع يده حتى يبرزها، فهذا لا حجة لهم فيه لان من أقر تحت العذاب وبالتهديد فلا قطع عليه وسواء ابرز السرقة أو لم يبرزها لانه قد يكون أودعت عنده وهو يدري أنها سرقة أو لا يدري فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلا ويحتمل قول ابن عمر هذا - أي حتى يبرز - قولته مجردة من الاقرار بالضرب مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم قولة لابن عمر قد خالفوها بلا برهان، فان ذكروا ما روينا بالسند المذكور إلى ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب قال: كتب إلى يحيى بن سعيد يقول من اعترف بسرقة ثم أتى مع ذلك بما يصدق اعترافه فذلك الذي تقطع يده، ومن اعترف على تهدد وتخوف ثم لم يأت بما يصدق اعترافه فان ناسا يزعمون أن يقطعوا في مثل هذا، وبه إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال من اعترف بعد امتحان فلم يوجد ذلك عنده ولم يوجد ما يصدقه من عمله فان اعترافه لم يكن متصلا ولا إقامته على الاعتراف خشية أن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعترافه فنرى أن لا يؤخذ باعترافه الا أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة وهذا لا حجة لهم فيه لان من أقر بسرقة فلا يخلو من أن يكون أقر بلا تهديد ولا عذاب. أو أقر بتهديد وعذاب


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست