responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 145
قال أبو محمد رحمه الله: واذ قد بلغنا ههنا فلنتكلم بعون الله تعالى في حكم من اطلع على حد أهو في حرج ان كتم الشهادة أم في سعة من ذلك؟ فنقول: قال الله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله)، وقال تعالى: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) وقال تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه) وقال تعالى: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث - هو ابن سعد - عن عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " * قال أبو محمد رحمه الله: فوجب استعمال هذه النصوص كلها فنظرنا في ذلك فوجدنا العمل في جمعها الذي لا يحل لاحد غيره لا يخلو من احد وجهين اما ان يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المدكور، واما أن يخص عموم الخبر المذكور بالآيات المذكورات إذ لا يمكن البتة غير هذا ولابد من احد العملين فان خصصنا عموم الآيات بالخبر كان القول في ذلك ان القيام بالشهادات كلها والاعلان بها فرض الا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود فالافضل الستر وان خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك ان الستر على المسلم حسن إلا ماكان من أداء الشهادات فانه واجب فنظرنا أي هذين العملين هو الذي يقوم البرهان على صحته فيؤخذ به إذ لا يحل أخذ احداهما مطارفة دون الآخر ولا يجوز أن يكونا جمعا جميعا بل الحق في أحدهما بلا شك فنظرنا في ذلك بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذي ندبنا إليه في الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما يستره ويستر عليه في ظلم يطلب به المسلم فهذا فرض واجب وليس هذا مندوبا إليه بل هو كالصلاة والزكاة، وإما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ربه تعالى ولم يقل أحد من أهل الاسلام باباحة الستر على مسلم في ظلم ظلم به مسلما كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه انسان أو غصبه امرأته أو سرق حرا وما اشبهه فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندبا لا حتما وفضيلة لا فرضا فكان الظاهر منه أن للانسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر ما لم يسئل عن تلك الشهادة نفسها فان سئل عنها ففرض عليه اقامتها وأن لا يكتمها فان كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى وصح بهذا اتفاق الخبر مع الآيات. وأن اقامة الشهادة لله تعالى وتحريم


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست