responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 144
في أمره تعالى بالحكم بشهادة العدول وبالله تعالى التوفيق * فان شهدت كلتا الطائفتين على الاخرى معا لم تسبق احدى الشهادتين الاخرى إما عند حاكيمن وإما في عقدين عند حاكم واحد فهما أيضا شهادتان قائمتان صحيحتان فان كلتا الشهادتين تبطل بيقين لا شك فيه لانه ليست احداهما بأولى بالقبول من الاخرى فلو قبلناهما معا لكنا قد صرنا موقنين بأننا ننفذ الشهادة الآن دأبا حكما بشهادة فساق لان كل شهادة منهما توجب الفسق والجرحة على الاخرى والمنع من قبول الشهادة الاخرى، ولو حكمنا باحدى الشهادتين على الاخرى مطارفة لكان هذا عين الظلم والجور إذ لم يوجب ترجيح احداهما على الاخرى نص ولا اجماع، ومن أراد أن يرجح الشهادة ها هنا بأعدل البينتين أو باكثرهما عددا فهو خطأ من القول لانه لم يوجب الله تعالى قط شيئا من ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم ولا أجمعت الامة عليه، والحكم بمثل هذا لا يجوز * 2175 - مسألة - من شهد في حد بعد حين * قال أبو محمد رحمه الله: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون - هو محمد بن عبد الله الثقفي - قال عمر بن الخطاب: من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فانما يشهد على ضغن، قال علي: نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال: بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه واطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره ولبث بذلك سنين وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك وأتى على ذلك بالبينة واعترف فانه يرجم، لا يضع الحد عن أهله طول زمان ولا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة، قال ابن وهب: يريد بصباه سفهه بعد الاحتلام * قال أبو محمد رحمه الله: وقال ابو حنيفة. وأصحابه: ان شهد اربعة عدول أحرار مسلمون بالزنا بعد مدة فلا حد عليه * قال ابو يوسف: مقدار المدة المذكورة شهر واحد، وقالوا: ان شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلا قطع عليه لكن يضمن ما شهد عليه بأنه سرقه ولو شهدا عليه بشرب خمر، فان كانت الشهادة وريح الخمر توجد منه أو وهو سكران أقيم عليه الحد وان كانت تلك الشهادة بعد ذهاب الريح أو السكر فلا حد عليه إلا أن يكونوا حملوه إلى الامام في مصر آخر فزال الريح أو السكر في الطريق فانه يحد، ولو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة حد للقدف ووجب عليه حكم تلك الجراحة، وقال الشافعي. وأصحابه وأصحابنا: يقام عليه الحد في كل ذلك، وقال الاوزاعي. والليث. والحسن بن حي مثل ذلك *


نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 11  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست