responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 99

قوم له تقليد غيره، و قد حكى عن هذا القائل أنه كان يقلد الملاحين في جهة القبلة و قال إذا ضاق الوقت جرى مجرى الأعمى و العامي، و قال غيره: ليس له التقليد و هو الأقوى عندي، لأنه متمكن من الوصول إلى العلم بما كلفه.

فعلى هذا هل يتصور ضيق الوقت و خوف الفوات في حق الحاكم أم لا؟ قال قوم: يتصور و هو إذا ترافع إليه مسافران و القافلة سائرة، و متى تشاغل بالاجتهاد فاتهما السفر، فعلى هذا يجوز عند قوم أن يقلد غيره و يحكم به، و قال آخرون لا يجوز، و هو الصحيح عندنا.

القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط

أن يكون من أهل العلم و العدالة و الكمال و عند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب و السنة و الإجماع، و الاختلاف و لسان العرب، و عندهم و القياس.

فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه خمسة أصناف العام و الخاص، و المحكم و المتشابه، و المجمل و المفسر و المطلق و المقيد و الناسخ و المنسوخ: أما العموم و الخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله التخصيص كقوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» هذا عام في كل مشركة حرة كانت أو أمة و قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» خاص في الحرائر فقط فلو تمسك بالعموم غلط و كذلك قوله «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» عام و قوله «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ» خاص في أهل الكتاب.

و أما المحكم و المتشابه ليقضى بالمحكم دون المتشابه، و المجمل و المفسر ليعمل بالمفسر كقوله «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و هذا غير مفسر و قوله «فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ» الآية مفسر لأنه فسر الصلاة الخمس لأن قوله «حِينَ تُمْسُونَ» يعنى المغرب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست