responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 98

كانت مبقاة على الأصل.

و عندهم إن كانت مسئلة اجتهاد استحب له أن يشاور فيها لقوله تعالى:

«وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» و لم يرد تعالى المشاورة في أحكام الدين و ما يتعلق بالشريعة، و إنما أراد ما يتعلق بتدبير الحرب و نحوه بلا خلاف، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غنيا عن مشاورتهم لكن أراد أن يستن به الحاكم بعده، و قال تعالى «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» و شاور النبي (عليه السلام) أصحابه في قصة أهل بدر و اساراه و شاور أهل المدينة يوم الخندق و عليه الإجماع عندهم، و قد قلنا ما عندنا.

و عندهم إذا شاور فينبغي أن يشاور الموافق و المخالف من أهل العلم ليذكر كل واحد منهما مذهبه و حجته، لينكشف الحجاج، و لا يشاور إلا من كان ثقة أمينا عالما بالكتاب و السنة، و أقاويل الناس، و لسان العرب، و القياس، فإذا شاورهم في ذلك و اجتهد فيها و غلب على ظنه الحكم فيها فذاك فرضه لا يرجع فيه إلى قول غيره و إن كان غيره أعلم منه، حتى يعلم كعلمه، لأنه لا يصح أن يلي الحاكم حتى يكون ثقة من أهل الاجتهاد، فان لم يكن كذلك لم يكن حاكما و لم ينفذ له حكم، و كل ما حكم به باطل، و كذلك لا يجوز أن يقلد و يفتي، و قد قلنا إن عندنا أنه لا يتولى الحكم إلا من كان عالما بما وليه، و لا يجوز أن يقلد غيره و لا يستفتيه فيحكم به، فان اشتبه عليه بعض الأحكام ذاكر أهل العلم لينبهوه على دليله، فإذا علم صحته حكم به و إلا فلا.

و قال قوم في المفتي مثل ما قلناه و قال في القضاء: يجوز أن يكون عاميا يقلد و يقضى، فإذا كان من أهل العلم و الاجتهاد لم يكن له تقليد غيره عند قوم و قال آخرون له أن يقلد من هو أعلم منه و يعمل بقوله.

فأما إذا نزلت بالعالم نازلة يفتقر إلى اجتهاد، مثل أن خفيت عليه جهة القبلة و قد دخل وقت الصلاة، نظرت، فان كان الوقت واسعا لم يكن له التقليد بل يستدل على جهتها لأنه لا يخاف فوات الحادثة.

و إن كان الوقت ضيقا فخاف إن تشاغل بالدلائل و الاجتهاد أن تفوته الصلاة قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست