نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 44
فصل فيما لا قطع فيه
لا قطع على من سرق من غير حرز
، خلافا لداود، و من أخذ شيئا على وجه الخلسة أو النهبة أو خان في وديعة أو أمانة فلا قطع.
روي عن جابر عن النبي عليه و آله السلام أنه قال لا قطع على المختلس، و لا على المنتهب، و لا على الخائن.
و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه بلا خلاف
، إلا حكاية عن داود روى أن النبي عليه و آله السلام قال إذا سرق المملوك فبعه، و لو بنش و النش نصف أوقية: عشرون درهما و هو إجماع.
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه
، فإن سرقة من غير حرز فلا قطع عليه بلا خلاف، و ان سرقة من حرز فعليه القطع عندنا و قال قوم لا قطع عليه، و هكذا الخلاف فيه إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر، فكل عبد منهما بمنزلة سيده، و الخلاف فيهما واحد، و عندنا عليه القطع.
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده و أجداده و إن علوا
، أو من مال امه و جدته و جداتها و إن علون، فلا قطع عليه عند الفقهاء، و عندنا عليه القطع إذا كان نصابا من حرز.
و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما
و إن نزلوا لم يكن عليه القطع بلا خلاف إلا داود، فإنه قال عليه القطع.
فأما من خرج عن العمودين من العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات، فهم كالأجانب
سواء عندنا و عند جماعة، و قال قوم كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد و الولد، مثل الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.
و إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه
عند الفقهاء و عندنا ان كان
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 44