نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 45
ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء و الاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع، و كذلك نقول في المال المشترك.
الكلب و الخنزير لا قطع في شيء منهما، لأنهما حرام و حرام ثمنهما.
و إذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير و الأوتار و الطنبور و العود و غير ذلك
فان كان عليه حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع، و قال بعضهم لا قطع عليه بناء على أصله إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه يسقط القطع، و الأول مذهبنا.
و أما ان كان بغير حلية فإن كان إذا فصل تفصيلا لا يصلح للضرب يساوي ربع دينار قطعناه، و إن كان أقل من ذلك لم يقطع، و قال قوم لست افصل شيئا منه عليه و لا قطع فيه بحال لأنه ممنوع من إمساكه و لا يقر عليه فهو كالعين المغصوبة، و الأول أقوى عندنا، لانه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه.
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه
، و كذلك الكم عندنا و ان كان ظاهرا فليس بحرز، و قال قوم الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة، و لم يفصلوا، فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فأخذه أو بط الجيب أو بط الجيب و الصرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع، و الكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فيه فأخذه، أو خرق الكم أو بطة فأخذه أو بط الكم و الخرقة فأخذه فعليه القطع.
و أما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمه و شده كالصرة من خارج الكم، أو جعله من خارج الكم و شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه.
و قال قوم إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
و إن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها و يكثر الالتفات إليها فكلها في حرز
و قال قوم إن الذي زمامه في يده في حرز دون الذي بعده، و الأول أصح عندنا.
فأما إن ترك الجمال و الأحمال في مكان و انصرف لحاجة كانت و كل ما معها من متاع و غيره في غير حرز فلا قطع فيها، و لا في شيء منها، و قال قوم إن أخذ اللص
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 45