responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 41

له لأن الحدود كفارات لأهلها، و يقوى في نفسي أن يتوب سرا و لا يعترف أصلا لعموم الخبر.

فأما إن جحد و أنكر فأقام المدعي بينة لم يقبل منه إلا شاهدين ذكرين لأنه كالقصاص و كيفية إقامتها هو أن يقول الشاهدان بمحضر من السارق و المسروق منه: هذا سرق من هذا نصابا و لا بد من صفة الحرز، و ذكر جنس النصاب و قدره، لأن النصاب مختلف فيه، فلم يكن بد من ذكر النصاب بعينه كيلا يقطع بما يعتقد مذهبا له ثم يبين غيره، و كذلك الحرز لأنه مختلف فيه فإذا قامت البينة هكذا قطع.

و إن كان المسروق منه غائبا و له وكيل حاضر يطالب له بماله لم يقبل الشهادة حتى يقول هذا سرق من حرز فلان بن فلان، و يرفع في نسبه الى حيث لا يشاركه غيره فيه، و إن هذا وكيل الغائب، فإذا قامت هكذا و طالب الوكيل بالسرقة قطع و أغرم.

فأما إن قامت البينة ابتداء عليه و ليس للغائب وكيل بذلك، و قامت على ما فصلناه بالسرقة أو بأنه زنا بأخته، قال قوم لا يقطع و لا يحد معا، و قال آخرون يحد و يقطع، و قال قوم: يحد الزاني و لا يقطع السارق، و الأقوى عندي أنه لا يحد في الزنا و لا يقطع في السرقة إن كان المسروق منه غائبا أو صاحب الأمة لأن السلعة تستباح بالإباحة فيمكن أن يكون أباحها، و كذلك الجارية عندنا يجوز أن يكون أحلها له.

هذا إذا كان ثبوته بالبينة فأما إن كان ثبوته بالاعتراف، فأقر بسرقة نصاب من الغائب من الحرز، أو زنا بجاريته، ففيه الثلاث أقاويل بأعيانها، و الأقوى عندي ههنا أن يقام عليه الحد فيهما للآية و الخبر.

فمن قال يقطع فلا كلام، و من قال لا يقطع: منهم من قال يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال، سواء كانت العين التي سرقها موجودة أو مفقودة، فإن كانت مفقودة ففي ذمته حق قد ثبت لغائب، فيحبس حتى يحضر، و ان كانت العين قائمة أخذت منه و حبس في القطع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست