responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 42

و منهم من قال إن كانت العين تالفة حبس لأجل ما في ذمته، و ان كانت قائمة أخذت منه و نظرت في مسافة الغائب، فإن كانت قريبة حبس، و ان كانت بعيدة أطلق لئلا يطول حبسه فيعظم الإضرار به.

إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا

و أقام بذلك شاهدين عدلين، فان قال المشهود عليه: ما سرقت لم يلتفت الى قوله لأنه يكذب الشهود، و إذا كذبهم سقط تكذيبه، و استوفى الحق منه.

فان قال فاحلفوا لي المدعي أني سرقت منه لم يلتفت إليه، لأن الشهود قد شهدوا للمدعي بأنه سرق، و قوله احلفوا لي مع شهوده قدح في الشهود، و طعن فيهم فلا يلتفت إليه.

فإن قال: قد صدق الشهود في السرقة، و قد أخذت هذا من حرزه على سبيل الاستخفاء غير أني أخذته بحق لي، فإن هذه العين غصبنيها أو باعنيها و سلمت ثمنها فمنعني، أو وهبها مني و أذن لي في قبضها فسرقتها منه، قلنا هذه دعوى مستأنفة على المسروق منه، فيكون القول قول المسروق منه مع يمينه، لأن السارق قد اعترف له باليد و أنه أخذ المال من حرزه، فإذا اعترف له باليد فالظاهر أنه ملكه فيكون القول قول صاحب اليد، و إنما لزمه اليمين لأن السارق ما كذب الشهود و لا قدح في شهادتهم.

فإذا ثبت أن القول قول المسروق منه، لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل، فان حلف فعلى السارق الضمان، إن كانت العين قائمة ردها، و إن كانت تالفة فعليه بدلها مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

و أما القطع فلا يجب عليه لأنه صار خصما، و قال بعضهم: يقطع لأنا حكمنا بتكذيبه و أغرمناه فوجب أن نقطعه و لأنا لو قلنا لا نقطعه أفضى إلى سقوط القطع في السرقة أصلا، فإنه ما من لص إلا و يدعى هذه الدعوى، فيسقط القطع عنه، و ما أفضى إلى سقوط حد من حدود الله يسقط في نفسه.

و الأول أقوى عندي، لأنه إذا ادعى العين لنفسه، أوقع شبهة ملك له فيها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست