responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 3

النفي أيضا و النفي واجب عندنا و ليس بمستحب و قال بعضهم: هو مستحب موكول إلى اختيار الامام إن رأى نفى و إن رأى حبس.

و حد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، و ليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الامام، و قال قوم: ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد، فان كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنا فيه.

و البكر من لم يحصن، و الثيب من أحصن، و حد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه و يروح على جهة الدوام، متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية، أو بملك اليمين و يكون قد وطئ.

و قال بعضهم: شروط الإحصان أربعة الحرية و البلوغ و العقل و الوطي في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرائط، و فيهم من قال: شرط الإحصان واحد، و هو الوطي في نكاح صحيح، سواء كان من عبد أو صبي أو مجنون، فأما البلوغ و العقل و الحرية فإنها من شرائط وجوب الرجم.

و فائدة هذا الخلاف هو إذا وطئ في نكاح صحيح و هو صغير ثم بلغ أو أعتق و هو عاقل ثم زنى فلا رجم عليه على القول الأول، و على القول الثاني يجب عليه الرجم و على مذهبنا لا يحتاج إليه لأنا لا نراعي الشروط حين الزنا، و الاعتبار بما قبل ذلك و أصحابنا يراعون كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذ زنا وجب عليه الرجم أو الجلد.

فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطي في نكاح صحيح فان كانا كاملين بأن يكونا حرين عاقلين فقد أحصنا، و إن كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط التي ذكرناها لم يحصنا، و إن كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا فان كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، و إن كان النقص بالصغر قال قوم:

الكامل منهما محصن، و قال آخرون: لا يثبت الإحصان لأحدهما في الموضعين، و قال بعضهم: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، و إن كان صغيرا أحصن الكامل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست