responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 4

و على ما عقدناه لا يحتاج إلى هذا الشرط و التفصيل.

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها

، و إن كان الرجل مجنونا و هي عاقلة فمكنته عن نفسها، فعليها الحد عند قوم دونه، و قال قوم: لا حد على واحد منهما و عندنا يجب عليهما الحد على ما مضى شرحه.

إذا رجم غسل و صلي عليه

، و حكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، و حكم من يقتل قصاصا يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف.

و روى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم و التحنيط و كذلك من وجب عليه القصاص، فإذا قتل صلى عليه و دفن.

يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد

و ليس من شرط استيفائه حضور شاهد الامام، و لا الإمام، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رجم ماعزا و اليهوديين و لم يحضرهم.

هذا إذا ثبت باعترافه، و أما إذا ثبت بالبينة فليس من شرطه حضور الشهود و روى أصحابنا أنه يبدء الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الامام ثم الناس، و إن ثبت باعترافه بدء برجمه الامام ثم الناس، و هذا يدل على أن من شرطه حضور الامام و الشهود، و به قال جماعة.

لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات

من الزاني في أربع مجالس متفرقة و به قال جماعة. و قال قوم: يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر الإقرارات، و اعتبر قوم أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك

و قال: ما كنت زنيت فإنه يسقط الحد عنه، و كذلك كل حق لله خالص، كحد الخمر و القتل بالردة و القطع في السرقة، و الذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه يسقط فأما فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحد فلا يسقط بالرجوع.

فأما ما كان حقا لآدمي كحد القذف و غيره فلا يسقط بالرجوع و قال جماعة إنه يسقط، و مذهبنا الأول.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست