responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 289

قامت البينة له بأن الملك له منذ عشر سنين كانت فايدته من حين الشهادة، و كان له كذلك ههنا، و إن شهدت أن هذا الغزل من قطن فلان، قال بعضهم قضينا بالغزل له.

و يفصل بين هذه المسئلة و بينه إذا شهدت بأن هذه الأمة ولد أمة فلان، حيث قلنا لا يقضى له بالولد، لأن قوله هذا الغزل من قطن فلان، معناه المغزول قطن فلان و عينه و ذاته كان منفوشا فاجتمع، كقوله هذا الدقيق من حنطة فلان، كان معناه هذا الدقيق حنطة فلان كان مجتمعا فتفرق، فلهذا قضينا بالغزل و ليس كذلك إن شهدت بأن هذه الأمة بنت أمة فلان، لان هذه البنت ليست هي الأم، و إنما هي غيرها، فلهذا لم يحكم له بها، و لأنه إذا قال هذا الغزل من قطن فلان لم يسبق الغزل القطن، فلهذا حكمنا له به، و ليس كذلك ههنا، لان الولد قد يسبق الام فلهذا لم يحكم له بولدها.

إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب، فادعاه مملوكا له حكم له به

، لانه لا يعبر عن نفسه كالبهيمة و الثوب، فان بلغ هذا الطفل في يده فأنكر أن يكون مملوكا له لم يلتفت إليه، لأنا قد حكمنا بأنه عبده.

فان كانت بحالها و كانت يده عليه يتصرف فيه بالاستخدام و غيره، و لم يسمع منه أنه مملوكه، فبلغ هذا الطفل في يده فادعى أنه حر لم يقبل قوله، لأن اليد التي كانت عليه ظاهرها الملك، و هو مستدام مستصحب على ما كان، فلا تزال يده عنه بدعواه.

فإذا ثبت أنه مملوكه أقررناه في يديه، فان جاء رجل فادعى نسب هذا المملوك فقال هذا ابني لم يلحق نسبه به، لأن فيه إضرارا بسيده، و هو أن النسب متى ثبت كان مقدما في الميراث على الولاء، و قد يعتقه السيد، و يكسب مالا فيموت، فيكون ميراثه لمناسبة دون مولاه.

فإذا لم يلحق نسبه، فإن أقام المدعى بنسبه بينة حكمنا بأنه ابنه و يكون على ما هو عليه في يد مولاه، لأنه لا يمتنع أن يكون نسبه ثابتا من حر، و يكون مملوكا للغير، لأنه قد يتزوج مملوكة فيكون ولده منها مملوكا، عندنا بالشرط

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست