responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 288

و هل يقوم نصيب المشتري على البائع فيعتق كله أم لا؟ نظرت فان كان البائع معسرا استرق الذي في نصيب المشتري، و إن كان موسرا فعلى قولين، أحدهما لا يقوم عليه، لأن عتق نصفه و قع بغير اختيار البائع، لأنه يقول ما أعتقته، و البينة ألزمتنى ذلك، كما لو ورث نصف عبده فيعتق عليه لا يقوم عليه الباقي، و الثاني يقوم عليه و يعتق كله لانه قد ثبت بالبينة أنه باشر عتقه كله باختياره، فلهذا قومنا عليه ما بقي.

إذا ادعى جارية في يد غيره، فقال هذه لي، و أقام بذلك بينة حكمنا له بها

لأنها شهدت له بملك مطلق، و إن ادعى أنها أمته ولدت في ملكه، حكمنا له بها لأنها أقوى، فإنها شهدت بالملك مضافا إلى سببه، فان شهدت بأن هذه بنت أمته فلانة، و لم تزد على هذا، لم يحكم له بها، لأنها قد تكون بنت أمته، و لا تكون مملوكة له لأنها قد يسبق ملك الام و هو أنها تلدها ثم تملك الام دون ولدها، و على مذهبنا يحتمل أن يكون تزوجت بحر فيكون الولد حرا.

و هكذا لو شهدت بأن هذه الثمرة ثمرة نخلة فلان لم يحكم لفلان بالثمرة لأن وجود الثمرة قد يسبق ملك النخلة، و هو أنها تثمر ثم تملك النخلة و إذا شهدت بأنها بنت أمة فلان ولدتها في ملكه أو هذه الثمرة ثمرة نخلة فلان أثمرت في ملكه حكم له بها.

قالوا كيف حكمتم له بهذه الشهادة و هي شهادة في التحقيق بملك سابق، لأنها ما شهدت بالملك في الحال، و إنما شهدت بالملك حال الولادة، و قد قلتم لو شهدت بأن هذا العبد كان له أمس لم يقبل.

قيل قد قال بعضهم إذا شهدت بالملك أمس حكمت بها، و قال قوم لا يسمع، و منهم من قال: لا يسمعها بالملك أمس، و يسمعها إذا شهدت بالولادة.

و الفصل بينهما أنها إذا شهدت بالملك فهو أصل في نفسه غير تابع لغيره، فإذا لم يشهد بالملك في الحال لم يثبت الملك حين التنازع، فلهذا لم يسمع، و ليس كذلك ههنا، لأنها شهدت بنماء ملك، فكان الظاهر أن نماء ملكه له، فهو كما نقول إذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست