responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 283

بائعان و مشتريان: إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد بن عبد الله بمائة و نقدته الثمن

، و قال الأخر اشتريتها من عمرو بن خالد بمائة و نقدته الثمن، و أقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه، فهما متعارضتان، لأنهما يشهدان بالملك لكل واحد منهما، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الدار في يد أحد المشتريين أو لا يكون، فان كانت في يد أحدهما قضينا له بالدار لان معه بينة و يدا، فهي بينة الداخل فقضينا له بالدار، و أما إن كانت في يد أحد البائعين فاعترف به، فهل يرجح بينة مشتريه بذلك أم لا؟ قال بعضهم يرجح لأنها يد ثابتة، و قال الأكثر لا يرجح، لان يده لا توافق البينة، لأن البينة، أزالت يده فلا يرجح و هو الصحيح عندنا.

فمن قال يرجح قضى له بها و رجع الأخر على بايعه بالدرك لانه ما سلم له ما ادعاه، و من قال لا يرجح بقوله فلا فصل بين أن يكون الدار في يد ثالث أو في يد أحد البائعين، فإنهما متعارضتان فاما أن يسقطا أو يستعملا.

فمن قال يسقطان قال القول قول من الدار في يده، فإن أنكر حلف لهما و إن أقر لأحدهما ثم للآخر سلمت إلى الأول، و هل يغرم للآخر؟ على قولين.

و إن أقر لأحدهما و جحد الأخر، فهل يحلف لمن جحده؟ على قولين، فمن قال يلزمه الغرم مع الإقرار، قال لزمه اليمين مع الإنكار، و من قال لا يلزمه الغرم مع الإقرار، لم يلزمه اليمين مع الإنكار، و هو الأقوى عندنا في المسائل كلها لأن الأصل براءة الذمة.

و إن أقر بها لهما جعل لكل واحد منهما نصفها، و هل يحلف لكل واحد منهما على غرم النصف الأخر الذي أقر به لصاحبه على قولين.

و من قال يستعملان إما بالقرعة أو بالإيقاف أو القسمة، فإذا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهل يحلف؟ على قولين أحوطهما عندنا أن يحلف، و من قال يوقف لم يقف ههنا، لانه عقد، و من قال يقسم قسم و كان لكل واحد منهما الخيار في المقام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست