responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 284

على العقد و الفسخ، لأن الصفقة تبعضت عليه، لانه ادعى الكل فحصل في يده النصف.

فان اختارا الإمساك أمسكا، و كان لكل واحد منهما أن يرجع على بايعه بنصف الثمن لأن البينة قد قامت عليه بقبض الكل و بنفي الكل و ما حصل في يد مشتريه الا النصف فيرد عليه نصف الثمن.

و إن اختارا الفسخ فسخا، و رجع كل واحد منهما على بايعه بكل الثمن لأن المبيع لم يسلم له، و لا حصل له القبض منه و إن فسخ أحدهما دون صاحبه انفسخ في حقه، و عاد ما وقع الفسخ فيه إلى بائعه، و رجع المشتري عليه بكل الثمن، و لا يعود هذا النصف إلى المشتري الآخر، سواء وقع الفسخ قبل اختياره النصف أو بعد اختياره له. لأن الذي وقع فيه الفسخ لم يرجع إلى بائع من لم يفسخ، و إنما رجع إلى من لا يدعيه فلم يتوفر عليه، فان كانت المسئلة بحالها لكن كل واحد منهما ادعى الملك و الشراء، و دفع الثمن و قبض الدار، و أقام البينة بذلك، فالحكم فيها على ما مضى حرفا بحرف إلا في فصل واحد و هو الدرك كل موضع قلنا في التي قبلها يرجع بكل الثمن إذا لم يسلم شيء، و يرجع بنصف الثمن إذا سلم له النصف، فإنه في هذه لا يرجع بحال بشيء من الثمن و الفصل بينهما أنه إذا لم يعترف بقبض المبيع لم يلزمه من ثمنه إلا بقدر ما حصل مقبوضا و ما قبض شيئا فلا يلزمه، و ليس كذلك ههنا لأنه قد اعترف بقبض المبيع و استقر الثمن عليه أكثر ما فيه أن يغتصب منه بعد ما قبضها، فلا يرجع على بائعها بدركها فان الفصل بينهما.

مشتر و بائعان: صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان

قال أحدهما العبد اشتريته مني بألف، و قال الآخر اشتريته مني بألف و أقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه لم يخل البينتان من ثلثة أحوال:

إما أن يكونا بتاريخ واحد أو بتاريخين مختلفين أو مطلقتين.

فان كان التاريخ واحدا مثل أن شهد اثنان أنه ابتاعه من زيد مع الزوال بألف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست