responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 276

و كان الباقي بعد الفرض على ما مضى، أعطى الحاضر نصف ما بقي، و ما بقي للغائب على ما مضى، و لا يؤخذ منه ضمين ههنا، لأن البينة كاملة.

و إن كان ذو الفرض في المسئلة الثانية أعطيناه اليقين، فأعطينا الزوج الربع و الأم السدس و الزوجة ربع الثمن لجواز أن يظهر له ثلث نسوة غيرها، فتعطى هذا القدر و لا يؤخذ به ضمين، لأنها ما أخذت ما يشاركها فيه غيره، و لا يعطى الابن الحاضر شيئا حتى يبحث عنه فإذا بحث عنه أكمل للزوجة الثمن، و اعطى الحاضر نصف ما بقي، و كان الباقي للغائب على ما مضى من الخلاف، و هل يؤخذ من الزوجة ضمين بما كملناه لها من الثمن و من الابن ضمين بما قبضه؟ على ما مضى من الخلاف.

هذا إذا كان المدعى وارثا لا يحجب عن الميراث و هو الابن، و أما إن كان المدعى يحجب عن الميراث و من يحجب عنه معروف ابن الابن يحجبه الابن، و الأخ يحجبه الابن، و ابن الأخ يحجبه الأخ، و الجد يحجبه الأب، و العم يحجبه الأخ، فنفرض المسئلة إذا كان المدعى أخاه و فيه إذا ادعاه وحده فإنه أسهل.

فإذا مات رجل فادعى رجل أنه أخي و أنا وارثه لا وارث له غيري

، و أقام البينة بذلك لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون البينة كاملة أو غير كاملة، فالكاملة، إذا كانت عارفة بالباطن و المعرفة المتقادمة، و غير الكاملة إذا كانت غير عالمة بذلك، فان كانت كاملة فان لم يكن معه ذو فرض أعطينا الأخ جميع ماله، و إن كان معه ذو فرض أعطى سهمه كاملا فيعطى الزوج النصف، و الزوجة الربع، و الام الثلث و لا يأخذ منهم ضمينا كما قلناه في الابن سواء، لأن البينة قد أثبتت أنه لا وارث له سوى هؤلاء.

و أما إن لم يكن البينة كاملة، فان لم يكن معه ذو فرض لم يعط الأخ شيئا حتى يبحث في البلدان التي طرقها على صفة لو كان له وارث ما خفي، فحينئذ يدفع التركة إلى الأخ، و هل يؤخذ منه الضمين أم لا؟ على ما مضى في الابن، فمن قال يؤخذ من الابن الضمين فههنا أولى، و من قال لا يؤخذ، فعلى وجهين، و على ما قلناه يؤخذ على كل حال الضمين.

و أما إن كان هناك ذو فرض اعطى اليقين قبل البحث، فيعطى الام السدس

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست