responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 277

عندنا كاملا، و عندهم معولا، و الزوج له الربع كاملا و عندهم معولا و الزوجة لها ربع الثمن كاملا، و عندهم معولا، و إنما قلنا نعطيه قبل البحث، لان هذا القدر يستحقه قطعا و كل من أخذ هذا المقدار لا يؤخذ منه ضمين، لأن أحدا لا يزاحمه فيه، فإذا بحث الحاكم فلم يعرف له وارثا غير هؤلاء أعطى الأم حقها و كمل المقدر و في كل ذي فرض فرضه، و هل يؤخذ الضمين إذا كمل له من الأخ على ما مضى.

و لو كان المدعى هو الابن و أنه وارثه فقامت البينة بأنه ابنه، و ما زادت عليه بحث الحاكم عن وارث سواه، فإذا لم يجد ذلك سلم التركة إليه و لو كان مكانه أخ فشهدت البينة بأنه أخوه و لم تزد فبحث الحاكم فلم يقف له على وارث، قال بعضهم لا يعطى شيئا حتى تشهد البينة الكاملة أنه لا وارث له سواه، و الفصل بين الأخ و الابن أن البنوة إذا حصلت فلا بد من الميراث مع سلامة الحال، و الأخ قد يسقط مع سلامة الحال، فلهذا لم يسقط و هذا قوي.

إذا كانت امرأة لها ابن و أخ و زوج فماتت و ابنها، و اختلف الأخ و الزوج

فقال الزوج ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا و ابني، ثم مات ابني فصار الكل لي، و قال الأخ بل مات الابن أولا فورثته أنت و أختي ثم ماتت الأخت بعد هذا فتركتها بيننا نصفين، فان كان مع أحدهما بينة قضينا له بما يدعيه، و إن لم يكن مع أحدهما بينة فإنه لا يورث أحدهما من صاحبه، لأن الوارث لا يرث شيئا حتى يتحقق حياته حين موت مورثه، و ههنا ما تحققنا، فلا يرث الابن من امه، و لا الام من ولدها، فالوجه أن يقسم تركة الميت كأنه لا ولد لها، فيكون تركتها بينه و بين أخيها نصفين، و يكون تركة الابن كأنه مات و لا أم له، فيكون تركته لأبيه دون غيره.

هذا لا خلاف فيه و في مسئلة الغرقى خلاف عندهم، مثل هذا، و عندنا يورث بعضهم من بعض.

إذا خلف زوجة و ابنا و هناك أمة

و اختلف الولد و الزوجة، فقال الولد الأمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست