responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 271

فصل في الدعوى في الميراث

إذا مات رجل و خلف ابنين مسلما و نصرانيا

، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما و أن التركة له وحده، و أقام به شاهدين، و ادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا و أن التركة له، و أقام شاهدين، فعندنا أن التركة للمسلم، سواء مات مسلما أو نصرانيا فلا يتقدر عندنا التعارض في البينتين.

و عندهم لا يخلو الميت من أحد أمرين إما أن يعرف له أصل دين أو لا يعرف له ذلك فان عرف له أصل دين لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مطلقتين أو مقيدتين:

فان كانا مطلقتين مثل أن شهدت إحداهما أنه مات على النصرانية، و شهدت الأخرى أنه مات على الإسلام، كانت بينة المسلم أولى، و سقطت الأخرى و يحكم بالتركة للمسلم وحده، لأن أصل دينه النصرانية و الإسلام انتقال عن ذلك الأصل، فقد شهدت بزيادة على الأخرى، و إن كانتا مقيدتين مثل أن شهدت إحداهما أنه فارق الدنيا ناطقا بكلمة النصرانية، و شهدت الأخرى أنه فارق الدنيا ناطقا بكلمة الإسلام، فهما متعارضتان، لأنه لا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر و كلمة الإسلام في زمان واحد.

و في المتعارضتين قال قوم يسقطان و قال آخرون يستعملان، فمن قال يسقطان قال القول قول النصراني مع يمينه ما مات أبوه مسلما و يكون التركة كلها له، لأن الأصل النصرانية، و من قال يستعملان إما بالقرعة، أو الإيقاف أو القسمة، فإذا أقرع:

من خرج اسمه فهل يحلف؟ على قولين، و من قال يوقف أوقف حتى ينكشف الأمر، و من قال يقسم قسم التركة بينهما.

و قال بعضهم لا يقسم التركة بحال، لأنه لا يمكن أن يرثاه معا، لأنه إن مات

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست