responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 272

مسلما لا يرثه الكافرون و إن مات كافرا لا يرثه المسلم، و قال بعضهم التي شهدت بالإسلام أولى لأنها شهدت بإسلام عرفته بأمر خفي على الأخرى، و هذا إنما يتم في المطلقتين و أما في المقيدتين فلا يصح.

فأما إذا لم يعرف له أصل دين فلا فصل ههنا بين أن يكونا مطلقتين أو مقيدتين في أنهما متعارضتان، لأنه إذا لم يعرف له أصل دين لا تكون التي شهدت بالإسلام انفردت بزيادة بل وقع التساوي بحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهما متعارضتان.

فاما أن تسقطا و يكون كأنه لا بينة هناك، و ينظر في التركة، فإن كانت في يد الغير كان أحق بها، لأنه لا حجة لواحد منهما بها، و ان كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، و الآخر مدع، و إن كان يدهما معا عليها حلف كل واحد منهما على إسقاط دعوى صاحبه، و يكون بينهما، و من أقرع فهل يحلف من خرج اسمه؟ على قولين و من قال يوقف أوقفها حتى يزول الاشكال، و من قال يقسم قسمها بينهما.

فأما دفنه و الصلاة عليه فإنه يصلى عليه و ينوى الصلاة عليه إن كان مسلما، سواء عرف له أصل دين أو لم يعرف له مطلقتين كانا أو مقيدتين، لأنه إذا أشكل الإسلام علينا حكم الإسلام في الصلاة عليه كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين و أما الدفن ففي مقابر المسلمين لما قررناه.

إذا ادعيا دارا في يد غيرهما و أقام كل واحد منهما بينة أنها له

، تركت في يد الذي هي في يده، و القول قوله مع يمينه.

فان قالوا هلا زالت يده عنها بهذه البينة لأنهما و إن تعارضتا في غير عين الملك فقد أجمعتا على أنها ليست ملكا لمن هي في يده، قلنا إذا لم يعين البينة طالب الحق سقط، كما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذين الرجلين فإنها تسقط لأنها ما عينت المشهود له، فإن أقر بها من هي في يديه، لأحدهما، سلمت إليه، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، و هل يحلف أم لا؟ على قولين، بناء على غرمه، و لو قال هي لهذا لا بل لهذا، فإنه على قولين، فمن قال: يلزم الغرم مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار و من قال لا يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست