responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 269

منهما بالملك في الحال لكل واحد منهما و هذا محال فتعارضتا، و إذا تعارضتا قال قوم يسقطان، و قال قوم يقرع بينهما و هو مذهبنا، و قال بعضهم يقسم بينهما، و كل ذلك ممكن ههنا، لأن التنازع وقع في الملك.

إذا تنازعا دارا أيديهما عليها معا؛ و أقام كل واحد منهما البينة أنها له.

فيد كل واحد منهما على نصفها، و قد ادعاها كلها و أقام البينة فيد أحدهما على نصفه و له بينة بكلها فالبينة تشهد بالنصف و يده عليه، و هي بينة الداخل، و تشهد له بالنصف الآخر و يد صاحبه عليه و هي بينة الخارج.

و هكذا حكم صاحبه، فكل واحد منهما له بينة الخارج و الداخل فكانت يد كل واحد منهما على نصفها بمنزلة أن تنازعا دارا يد أحدهما عليها، و أقام كل واحد منهما بينة فانا نقضي لصاحبة اليد بالدار، و هل يحلف أم لا؟ من قال: تعارضتا كذلك ههنا يحلف كل واحد منهما لصاحبه، و يكون الدار بينهما، و من قال يستعملان: لم يحلف أحدهما لصاحبه، لأنا قدمنا بينته بيده.

إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يديك لي و ملكي فأنكر المدعى عليه

فأقام المدعى البينة أنها كانت في يديه أمس أو منذ سنة سواء، فهل يسمع هذه البينة أم لا؟ قال قوم هي غير مسموعة، و قال آخرون مسموعة و يقضى للمدعى، و لا فصل بين أن تشهد البينة له بالملك أمس، و بين أن تشهد له باليد أمس، و الصحيح عندنا أن هذه الدعوى غير مسموعة.

فمن قال هي مسموعة حكم بالدار للمدعى، و من قال: غير مسموعة فلا بينة مع المدعى فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه.

هذا إذا لم يعلم سبب يد المدعى عليه، فاما إذا علمت سبب يد المدعى عليه، فقالت البينة نشهد أنه كان في يده، و أن الذي هو في يده أخذه منه أو غصبه إياها أو قهره عليها فحينئذ يقضى للمدعى بالبينة لأنها شهدت له بالملك، و سبب يد الثاني، فلهذا حكمنا عليه بذلك، و يفارق إذا لم يشهد بسبب يد الثاني، لأن اليد إذا لم يعرف سببها دل على الملك، فلا تزال بأمر محتمل، فبان الفصل بينهما.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست