responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 268

بعضهم: نقضي بذلك، لأنا إنما لا نقضي للغائب بهذه البينة إذا لم يكن فيها حق للحاضر على الغائب، فأما إذا كان فيها حق لحاضر قضينا بمقتضاها فيكون الدار إجارة في يده و الملك للغائب.

و قال آخرون لا نقضي بذلك لأنه إنما يصح الإجارة على الغائب بعد ثبوت الملك، و الملك ما ثبت، فكيف تثبت الإجارة.

فإذا ثبت هذا فكل موضع قضينا بها للمدعى فقال للقاضي اكتب لي محضرا بما جرى كتب:

بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان فادعى دارا في يديه فاعترف بها المدعى عليه لغائب معروف فلان بن فلان، فأقام البينة و أقام المدعى البينة فقضى على الغائب ببينته و يمينه، و جعل كل ذي حجة على حجته.

فإذا قدم الغائب نظرت، فإن أقام البينة قضينا له بالدار، و أبطلنا الحكم السابق بها للمدعي، لأن مع الغائب يدا و بينة، فكانت بينة الداخل أولى، و إن لم يقم البينة كان الحكم على ما كان عليه، فان قال المحكوم له زد في محضرى ذلك زاد فيه «و حضر الغائب فلم يأت ببينة».

فهذا إذا كان الاعتراف بها لمعروف، فأما إذا كان الاعتراف بها لمجهول، قال قوم يقال له إقرارك بها لمجهول عدول عن الجواب فإما أن تعترف بها لمعروف تدور الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك فتكون الخصومة بينكما، فان فعلت و إلا جعلناك ناكلا فحلف المدعي و استحق، و قال آخرون يقال له ليس هذا بجواب، فاما أن تعترف بها لمن يقبلها و إلا جعلناك ناكلا، و لا يقال له أو تدعيها لنفسك لأنه قد أقر بها لغيره و أنكر أن تكون لنفسه فلا يقبل قوله إنها لنفسه.

إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان

قال أحدهما الدار التي في يديك لي أودعتكها و أقام البينة، و قال الآخر هذه الدار التي في يديك لي آجرتكها و أقام البينة، قال قوم هما متعارضتان، لأن التنازع في الملك، و قد شهدت كل واحدة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست