responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 263

درهم و يقول بمائة دينار، و يختلفان في المدة فيقول في شهرين بمائة فيقول شهرا بمائة.

فإذا وقع الاختلاف على ما ذكرناه لم يخل من ثلثة أحوال

إما أن لا يكون هناك بينة أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة، فان لم يكن بينة أصلا فقد اختلفا بغير بينة، فلا يخلو إما أن يتخالفا بعد المدة أو عقيب العقد أو في أثنائها.

فإن تخالفا بعد انقضاء المدة فلا يقال في الفسخ شيء لأن المدة قد فنيت، و لكن يسقط المسمى و يجب على المكتري أجرة المثل لأن المعقود عليه هو المنفعة و قد هلك في يديه، و تعذر الرد عليه، فكان عليه رد البدل، و هو اجرة المثل، كما قلناه في المتبايعين.

إذا تخالفا و السلعة تالفة، يسقط المسمى و على المشتري القيمة

و إن تخالفا عقيب العقد، قال قوم ينفسخ العقد بنفس التخالف، و قال آخرون بالتخالف و حكم الحاكم، فمن قال ينفسخ بالتخالف و قع الفسخ ظاهرا و باطنا، و من قال بحكم الحاكم منهم من قال يقع ظاهرا لا باطنا، و هو الصحيح، لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عما هو عليه في الباطن، و قال قوم ينفسخ ظاهرا و باطنا، و إذا وقع الفسخ أخذ المكري داره و المكتري أجرته.

و إن كان التخالف في أثناء المدة انفسخ فيما بقي من المدة، على ما فصلناه و أخذ المكري ما بقي من المنفعة، و رد على المكترى المسمى، و عليه اجرة المثل للمكري لما مضى من المدة، لأن ذلك القدر هلك في يديه.

هذا إذا لم يكن بينة فاما إن كان مع أحدهما بينة حكمنا له على صاحبه لان بينة المدعى مقدمة على يمين المدعى عليه، و إن كان مع كل واحد منهما بينة فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكونا مطلقتين، أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة أو مؤرختين تاريخا واحدا أو مؤرختين تاريخين مختلفين.

فان كانتا مطلقتين، قالت كل واحدة منهما العقد وقع على شهر رمضان، و لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست