responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 262

فصل في تعارض البينتين

جملته أن التعارض إنما يكون بأن يشهد كل واحد منهما بضد ما تشهد به الأخرى

، لا يرجح إحداهما على الأخرى.

من ذلك إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد، و شهد آخران أن هذه لعمرو تعارضتا لأن الدار لا يجوز أن يكون كلها ملكا لكل واحد منهما.

و منه إذا شهد شاهدان أنه باع هذا العبد من زيد بألف عند الزوال، و شهد آخران أنه باعه من عمرو بألف في ذلك الوقت، فهما متعارضتان، لأن عقد البيع مع كل واحد منهما في زمان واحد محال، فإذا تعارضتا فمذهبنا أنه يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حكم له به، و قال قوم يسقطان معا، و فيهم من قال يقرع على ما قلناه، و قال قوم يوقف أبدا، و قال فرقة رابعة يقسم بينهما.

إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة

، و قال المكري: بل أكريتك هذا البيت منها هذا الشهر بمائة، فالمسئلة اختلاف المتكاريين في قدر المكري، و هي مصورة في دار بعينها، لأنه إن أبهم الدار لم يصح الدعوى فإذا ثبت أنه اختلاف المتكاريين فاختلافهما كاختلاف المتبايعين و اختلاف المتبايعين يقع من وجوه:

يختلفان في قدر الثمن دون المبيع، يقول: بعتني هذا العبد بألف فيقول بل بألفين، و يختلفان في قدر المبيع دون الثمن، فيقول: بعتني هذا العبد بألف فيقول بل بألفين، و يختلفان في قدر المبيع دون الثمن، فيقول: بعتني هذين العبدين بألف، فيقول بل هذا العبد وحده بألف، و يختلفان في جنس الثمن فيقول بألف درهم، و يقول بل بألف دينار، و يختلفان في الأجل و في مدة الخيار.

و جملته اختلاف المتبايعين و اختلاف المتكاريين يقع بأربعة أوجه في قدر المكري فيقول أكريتني الدار شهر رمضان بمائة، فيقول بل هذا البيت منها بمائة، و يختلفان في قدر الكرا فيقول أكريتها بمائة و يقول بمائتين، و يختلفان في الجنس فيقول بمائة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست