responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 252

لم تكن عادلة فقد اعترفت بعتق غانم، و من أقر بشيء لزمه في نفسه، و يكون سالم كالمغصوب من التركة، و يبقى ثلثاها فيعتق من غانم بقدر ثلث ما بقي، و هو ثالثا غانم لأن ثلثي غانم ثلث جميع ما بقي.

بيانه: التركة ثمانية عشر غصب منها سالم، و قيمته ستة بقي اثنا عشر قيمة غانم منها ستة، ثلثاها أربعة فيكون أربعة من اثنى عشر، و ذلك ثلث الاثنى عشر، فيعتق من غانم ثلثاه و رق ثلثه.

هذا إذا كانت الوارثة فاسقة، فأما إن كانت عادلة حكمنا بالرجوع عن عتق سالم، لان الوارثة عادلة فلا تجر نفعا و لا تدفع ضررا، و أرققنا سالما و أعتقنا غانما.

هذا إن اتفقت القيمتان فأما إن اختلفت نظرت، فان كانت قيمة سالم أقل من قيمة غانم، فالحكم فيه كما لو كانت القيمتان متساويتين، لان الوارثة شهدت ههنا بما يضرها، و هو أنه رجع عن الوصية بالقليل إلى الوصية بالكثير و قد مضى، و أما إن كانت قيمة غانم أقل من قيمة سالم مثل أن كانت قيمة سالم الثلث و قيمة غانم السدس فالوارثة متهمة في رجوعها عن الزيادة على قيمة غانم و هو السدس، لأنها تجر إلى نفسها نفعا بقدر سدس المال، فردت شهادتهما في نصف سالم لأجل التهمة و هل ترد فيما بقي منه أم لا؟ قال قوم ترد، و الآخرون قالوا لا ترد.

و هذا أصل: كل شهادة ردت في بعض ما شهدت به لأجل التهمة، هل ترد فيما بقي أم لا؟ على قولين، كما لو شهدا أنه قذف أمهما و أجنبية ردت لامهما، و هل ترد للأجنبية أم لا؟ على قولين كذلك ههنا، ردت شهادتهما في نصف سالم، و هل ترد فيما بقي أم لا؟ على قولين الصحيح عندنا أنها لا ترد و لا في نظائرها.

فأما شهادتهما لامهما فلا ترد عندنا، لكن نفرض المسئلة أنها ماتت و ورثاها، فإنها ترد حينئذ، فمن قال ترد في الكل، قال فان كان الوارثة فاسقة فلا يحكم برجوعه عن عتق سالم، فيعتق كله، و يعتق كله غانم، لان قيمته سدس المال، و سدس كل المال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست