responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 253

أقل من ثلث ما بقي و نحن نحكم بالوصية بثلث ما بقي، فبأن نحكم بأقل من ثلث ما بقي أولى و أحرى، فيعتق كل سالم و كل غانم.

إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و قيمته ثلث المال

، و شهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم و قيمته ثلث المال، و فقدنا التاريخ أقرعنا بينهما، فمن خرج قرعته عتق، و رق الآخر، فان كانت بحالها فشهد أجنبيان أنه أوصى لعمرو بثلث ماله، و شهد وارثان أنه أوصى لزيد بثلث ماله، و فقدنا التاريخ، عندنا مثل الاولى يقرع بينهما و عندهم يقسم المال بينهما نصفين، و الفصل بينهما أن القصد من العتق تكميل أحكام المعتق و بعتق بعضه لا يكمل أحكامه، فلهذا أقرع بينهما، و ليس كذلك المال لان القصد منه نفع الموصى له، فإذا قسم بينهما انتفعا به فلهذا لم يقرع بينهما.

فان شهد أجنبيان أنه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لعمرو و رجع عن الوصية لزيد، و شهد آخران أنه رجع عن الوصية لعمرو و أوصى بثلث ماله لخالد، قبلناها كلها، و صح الرجوع في حق زيد و عمرو، و ثبت الثلث لخالد.

و إن كانت بحالها فشهد أجنبيان أنه أوصى بثلث ماله لزيد، و شهد وارثان أنه رجع عنها و أوصى بثلث ماله لعمرو، و شهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة لأنها لم يعين ما شهدت به، فهو كما لو شهدا أن هذه الدار لأحد هذين لم يحكم بها كذلك ههنا، فإذا سقطت الثالثة حكمنا بالثانية، و أن الثلث لعمرو.

إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد و شهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو

و شهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة، لما ذكرناه، و قسمنا الثلث بين زيد و عمرو، و يكون وجود الثالثة و عدمها سواء، و عندنا يقرع بين الأولين.

إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله

، و شهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو، و قال عمرو: أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا فهل يزاحم الشاهدين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست