responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 246

فصل في الرجوع عن الشهادة

إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم، ثم رجعوا

لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يرجعوا قبل الحكم أو بعده و قبل القبض أو بعد الحكم و القبض معا فان رجعوا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال يحكم به، و الأول أصح، و إن رجعوا بعد الحكم و قبل القبض نظرت، فان كان الحق حد الله كالزنا و السرقة و شرب الخمر، لم يحكم بها لأنها حدود تدرأ بالشبهات، و رجوعهم شبهة و إن كان حقا لآدمي يسقط بالشبهة، كالقصاص و حد القذف، لم يستوف لمثل ذلك و أما إن رجعوا بعد الحكم و بعد الاستيفاء أيضا لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا سعيد بن المسيب و الأوزاعي، فإنهما قالا ينقض و الأول أصح.

فإذا ثبت أن الحكم لا ينقض، فان المستوفي قد قبض، فلا اعتراض عليه، و ما الذي يجب على الشهود؟ لا يخلو المستوفى منه من ثلاثة أحوال إما أن يكون إتلافا مشاهدة، كالقتل و القطع أو حكما كالطلاق و العتق، أو لا مشاهدة و لا حكما كنقل المال من رجل إلى آخر، و إن شئت قلت: لا يخلو أن يكون إتلافا أو في حكم الإتلاف أو خارجا عنهما، فان كان إتلافا كالقتل و القطع في السرقة و غيرها، ففيها مسائل.

إن قالت الشهود أخطأنا كلنا فلا قود و يجب الدية

مخففة في أموالهم لأنها لا يثبت إلا بالاعتراف، و إن قالوا عمدنا كلنا و قصدنا أن يقطع أو يقتل، فعليهم القود و فيها خلاف و إن قالوا عمدنا كلنا و قصدنا غير أنا لم نعلم أن الحاكم يقتله بذلك، و كانوا من أهل الجهالة، فهو عمد الخطاء عليهم الدية مغلظة مؤجلة في أموالهم.

و إن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخر ان أخطأنا كلنا

، فالقود على من قال عمدنا كلنا، لأنهما اعترفا بما يوجب القود، و على الآخرين نصف الدية، لأنهما ما اعترفا بما يوجب القود، غير أن عندنا إن قتلهما أولياء المقتول لزمهم أن يردوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست