نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 247
دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة يقتسمون ذلك بينهم نصفين و إن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه و يلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم، و لم يقل بذلك أحد.
فإن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخران عمدنا و أخطأ الآخران
، فعلى من قال عمدنا كلنا، القود، و من قال عمدنا و أخطأ الآخران قال قوم عليهما القود، لأنهما اعترفا بالعمد و اعترف الآخران بالعمد، فكان الكل عمدا فلهذا وجب القود، و قال بعضهم لا قود عليهما لأنهما اعترفا بما لا يوجب القود، و الأول أصح عندنا، و الحكم في القصاص و الرد على ما قلناه.
و أما إذا شهدوا بما هو في حكم الإتلاف و هو العتق و الطلاق ثم رجعوا:
أما إذا شهدوا بالعتق فحكم الحاكم بعتق العبد، ثم رجعا فعليهما قيمة العبد لسيده، لأنهما أتلفا ماله بغير حق، فكان عليهما الضمان، كما إذا قتلاه، و لا فصل بين أن يتعمدا بذلك و بين أن يكون منهما على سبيل الخطاء فان الضمان في الحالين سواء لأن إتلاف الأموال بالعمد و السهو سواء.
و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا
لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون لا ضمان عليهما، و هو الأقوى عندي، لأن الأصل براءة ذمتهما.
و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا
فان الحكم لا ينقض، و عليهما الضمان عند قوم و كم يضمنان؟ قال قوم كمال المهر مهر المثل، و قال آخرون نصف المهر و هو الأقوى و من قال بهذا منهم من قال نصف مهر المثل، و منهم من قال نصف المسمى و هو الأقوى عندنا.
و منهم من قال إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، و إن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر، و الفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد شيئا منه لانه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، و ليس كذلك إذا كان قبل القبض، لانه لا يلزم إلا إقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف عليهما
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 247