responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 243

أحدهما أنه قذفه يوم الخميس، و شهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالكوفة، و شهد الآخر أنه قذفه بالبصرة، لم يثبت بهما القذف، لأن شهادتهما لم تكمل على قذف واحد، لأنهما قذفان، فان قذف الغداة غير قذف العشي و لا يتعلق بهذه الشهادة حكم، و لا يجوز أن يحلف مع أحدهما، لأن القذف لا يثبت باليمين مع الشاهد، و يكون القول قول المدعى عليه مع يمينه، فان حلف بريء.

و إن كانت بحالها و كان مكان كل شاهد شاهدان في المسائل الثلاث، فهما قذفان كل قذف بشاهدين، و قد توالى قذفان، قال قوم يحد حدا واحدا و قال آخرون يحد حدين و الأول أقوى.

فإن شهد أحدهما أنه قتله بكرة و شهد الآخر أنه قتله عشيا

أو شهد أحدهما أنه قتله يوم الخميس و شهد الأخر أنه قتله يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه قتله بالكوفة و شهد الآخر أنه قتله بالبصرة، لم يثبت هذا القتل، لأن الشهادة لم تكمل على قتل واحد و ليس له أن يحلف مع أحدهما على إثباته، لأن القتل لا يثبت بالشاهد و اليمين، فان كان مكان كل شاهد شاهدان في المسائل الثلاث تعارضتا، و الحكم ما تقدم عندهم يسقط و عندنا يستعمل القرعة لأن الإنسان لا يقتل مرتين و لا في بلدين.

إن شهد شاهد أنه طلقها بكرة و شهد الآخر أنه طلقها عشيا

، لم يثبت الطلاق بشهادتهما، لأن شهادتهما لم تكمل على طلاق واحد، فان كان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت طلقتان، كل طلقة بشاهدين إلا أن على مذهبنا لا تقع الثانية لما بينا في الطلاق.

و هكذا الحكم إذا كانت الشهادة على تعليق الطلاق بصفة مثل أن يشهد أحدهما أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق و شهد الأخر أنه قال إن أكلت الخبز فأنت طالق، فالحكم على ما مضى، و عندنا لا يقع ذلك أصلا.

إذا شهد شاهد و قال أقر عندي بكرة أنه قذفه، و قال الآخر أنه أقر عندي عشيا أنه قذفه

، أو قال أحدهما أقر عندي يوم الخميس أنه قذفه، و قال آخر أقر عندي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست