responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 244

يوم الجمعة أنه قذفه، أو قال أحدهما أقر عندي بالكوفة أنه قذفه و قال آخر أقر عندي بالبصرة أنه قذفه، ثبت القذف بشهادتهما، لأن الإقرار و إن كان في زمانين فالظاهر أنه إخبار عن قذف واحد، و لهذا ثبت بشهادتهما.

فان شهد أحدهما و قال أقر عندي بالفارسية أنه قذفها، و قال الآخر أقر عندي بالعربية أنه قذفها

ثبت القذف بشهادتهما على ما مضى، لأن الإقرار بلغتين إخبار عن قذف واحد فهو كالإقرار في زمانين أو في مكانين.

إذا شهد عليه شاهد أنه قال القذف الذي كان منى كان بالعربية

، و شهد الآخر أنه قال القذف الذي كان منى كان بالعجمية قال قوم لا يثبت القذف، لأنه إخبار عن قذفين، فلم تكمل شهادتهما على قذف واحد، و قال آخرون يثبت القذف عليه لأنه قد أقر بالقذف و قوله بعد هذا كان بالفارسية أو كان بالعربية إسقاط منه لإقراره بالقذف فلا يلتفت إليه و هذا القول أقوى عندي.

إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق و كانا عدلين

حين الشهادة ثم فسقا لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسقا قبل الحكم بشهادتهما أو بعد الحكم بشهادتهما، فان فسقا قبل الحكم بشهادتهما، لم يحكم بتلك الشهادة، و قال قوم يحكم بشهادتهما و هو الأقوى عندي.

فإن كانت بحالها فلم يحكم بشهادتهما حتى مات المشهود له، فورثاه، لم يحكم بشهادتهما، لانه لو حكم حكم لهما بالمال بشهادتهما و لا يجوز أن يحكم للشاهد بشهادته فأما إن فسقا بعد الحكم و قبل الاستيفاء، نظرت فيما حكم به، فان كان حقا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميين، لم ينقض حكمه لأن الحكم قد نفذ، و إن كان حقا لله كحد الزنا و السرقة و شرب الخمر، لم يستوفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و حدوث الفسق شبهة، و يفارق المال، لأن المال لا يسقط بالشبهة، و إن كان حد قذف أو قصاص استوفي عندنا، لأنه حق لآدمي كالمال و قال قوم لا يستوفي لأنه حد كحد الزنا.

إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة، حلت له المسألة

و إذا سأل و أخذ لم ترد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست