نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 229
شهادة بعضهم على بعض عندنا، و عند الأكثر، و قال بعضهم لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردهم ثم بلغ الصبي و أعتق العبد و أسلم الكافر
، فأعادها قبلت و لو شهد بالغ مسلم بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته عندنا، و عند الأكثر لا يسمع، و لا يحكم بها و فيه خلاف.
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول لفلان على ألف درهم
، صار السامع له شاهدا بالدين سواء قال المقر: اشهد على بذلك أو لم يقل و كذلك إذا شهد رجلين تعاقدا عقدا كالبيع و الصلح و الإجارة و النكاح و غير ذلك، و سمع كلام العاقد صار شاهدا بذلك، و كذلك الافعال كالغصب و القتل و الإتلاف يصير به شاهدا.
و كذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب فحضرا بين يدي شاهدين و قالا لهما قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علينا ما يقر به كل واحد منا لصاحبه، ثم حصل من كل واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين، صارا شاهدين، و لا يلتفت إلى تلك المواعدة.
و الحكم في الإقرار و العقود و الإتلاف واحد بلا خلاف لأن الشاهد بالحق من علم به، فمتى علمه صار شاهدا به.
و أما شهادة المختبى فمقبولة عند قوم
، و هو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا و يجحده جهرا فاحتال صاحب الدين فخبأ له شاهدين يريانه و هو لا يراهما ثم جاراه فاعترف به و سمعا و شهدا به صحت الشهادة، و هو مذهبنا، و خالف فيه شريح فقط.
إذا مات رجل و خلف تركة و ابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
، فان اعترف الابنان به استوفى من حقهما معا، و إن اعترف أحدهما دون الأخر فإن كان المعترف عدلا فهو شاهد للمدعى، و إن كان مع المدعى شاهد آخر شهدا له بالحق و حكم له به، و استوفى الدين من حقهما، و إن لم يكن معه شاهد آخر، نظرت، فان حلف مع شاهده ثبت الدين، و إن لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 229