responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 228

و إن من البيان لسحرا» ثبت أنه مباح و قوله تعالى «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» المراد به من يكذب منهم لقوله جلت عظمته «أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ» فأما غيرهم فلا بأس عليهم، لقوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ».

فإذا ثبت هذا فان كان كذلك لا ينتقص المسلمون و لا يؤذيهم، و إذا مدح لهم يكذب لم ترد شهادته، و إن كان يمدح الناس و يأخذ على المدح و يكثر الكذب فيه، فإذا منعوه ذكر الوقيعة فيهم و كذلك إذا غضب وقع فيهم، و كان ذلك علانية ظاهرا كذبا محضا، ردت شهادته.

و إن تشبب بامرأة و وصفها في شعره نظرت، فان كانت ممن لا يحل له وطيها ردت شهادته، و إن كانت ممن تحل له كالزوجة و الأمة كره، و لم ترد شهادته و إن تشبب بامرأة مبهما و لم تعرف كره و لم ترد شهادته لجواز أن يكون ممن تحل له و الشاعر المتهتر أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كذا، و لم يكن فعل، و إن كان قد فعل فهو الابتهار.

فأما هجو المشركين فمباح لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لحسان «و اهجهم و جبرئيل معك» و قال لحسان اهج قريشا فان الهجو أشد عليهم من رشق النبل، و قال له اهجهم و شف و اشتف فثبت أن هجوهم مباح.

شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا

و في غيره، و هو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته و كذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب و أصلح فشهد بها قبلت، و قال بعضهم لا تقبل شهادة ولد الزنا، و كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني و القاذف و شارب الخمر، متى حد واحد منهم بشيء من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، و الأول مذهبنا.

شهادة البدوي مقبولة على القروي و البلدي

و شهادة القروي مقبولة على البلدي و البدوي و شهادة البلدي مقبولة على البدوي و القروي، كل هؤلاء تقبل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست