responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 218

الصنائع الدنية سقطت مروته و لم تقبل شهادته، و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن شهادتهم تقبل لقوله تعالى «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ».

و أما الحائك فحاله أحسن من حال هؤلاء، فمن قبل شهادة أولئك قبل شهادته و من لم يقبل قال بعضهم تقبل شهادته، و هو الأقوى عندي، و قال آخرون لا تقبل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال أكذب الناس الصباغون و الصواغون، و اختلفوا في تأويل هذا، فقيل أراد به أنهم أكذب الناس، لأنهم يخلفون المواعيد و يقولون غدا نعطي و بعد غد، فيكذبون في ذلك.

و قيل أراد أنهم يقولون ما لا يفعلون، فان الصباغ يقول أصبغ هذا فاختيا و ليس يصبغه كذلك، و إنما يصبغ مثله و الصائغ يقول أصوغ هذا طائرا و إنما يصوغ مثله فلا ترد شهادة هؤلاء لأجل صنائعهم، و لكن إن تكرر منهم الكذب و كثر، فسقوا بذلك و سقطت شهادتهم، و إن كان قليلا لم يؤثر في الشهادة.

قد ذكرنا أنه لا تقبل إلا شهادة المسلم العدل و إسلامه يثبت بأحد ثلثة أشياء

إما أن يعرف ذلك الحاكم منه أو يقوم بينة بذلك أو يقر هو بأنه مسلم، و أما العدالة فيحتاج أن تثبت عنده عدالته في الظاهر و الباطن، على ما ذكرناه فيما قبل، و لا يقتصر في معرفة ذلك على الظاهر و من راعى الحرية، قال يحتاج أن يثبت عنده معرفتها ظاهرا و باطنا، و لا يقتصر في معرفة ذلك على الظاهر، و إن أقر الشاهد أنه حر لم يقبل ذلك و لا يحكم بحريته بإقراره.

كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها

، فان شهادته لا تقبل، فالجار إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه أو يشهد السيد لعبده المأذون له في التجارة، و الوصي بمال الموصى، و الوكيل بمال الموكل و الشريك و الدافع عن نفسه هو أن تقوم البينة على رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقلة الجاني فجرح الشهود أو قامت البينة بمال على الموكل و على الموصى فشهد الوكيل و الوصي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست