responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 219

بجرح الشهود فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع و ما شاكلها، لقوله (عليه السلام): لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين و هو المتهم، و هؤلاء متهمون.

لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان دينية و دنيوية

فالدينية لا ترد بها الشهادة مثل عداوة المسلم للمشركين، لا ترد بها شهادتهم، لأنها عداوة في الدين و هي طاعة و قربة بل هي واجبة، و هكذا عداوة الكفار للمسلمين لا ترد شهادتهم بها إنما ترد لفسقهم و كفرهم لا للعداوة، أ لا ترى أنا نرد شهادتهم بعضهم على بعض و لبعض و إن لم يكن هناك عداوة، و هكذا شهادة أهل الحق لأهل الأهواء تقبل لأنهم يعادونهم في الدين.

و أما العداوة الدنيوية فإنها ترد بها الشهادة عند قوم، مثل أن يقذف رجل رجلا ثم يشهد المقذوف على القاذف أو ادعى رجل أن فلانا قطع عليه و على رفيقه الطريق ثم شهد عليه، فان شهادته لا تقبل، و هكذا إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا، فإن شهادته لا تقبل، و ما أشبه هذه من المواضع التي تعلم بحكم العادة أنه يحصل فيها تهمة للشاهد.

و قال قوم: العداوة لا ترد بها الشهادة بحال، و الأول أقوى عندنا.

و أما شهادة العدو لعدوه فإنها تقبل

لأن التهمة معدومة كما لو شهد الوالد على ولده.

شهادة الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل

، و عندهم لا تقبل، و كذلك شهادة الولد لوالده و جده و جداته و إن علوا، تقبل عندنا و عندهم لا تقبل لأجل التهمة فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال و عندهم إن شهد بحق لا يتعلق بالبدن كالمال و النكاح و الطلاق و غيره قبل لانتفاء التهمة و إن شهد عليه بحق يتعلق ببدنه كالقصاص و حد الفرية، قال قوم لا يقبل، و قال آخرون و هو الأصح عندهم أنها تقبل.

إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل

، و قال بعضهم لا تقبل، و الأول أصح.

من كان الغالب من حاله السلامة و الغلط نادر منه، قبلت شهادته

، و إن كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست