responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 213

الثالثة إذا كان له ثمار فحرضت عليه و ضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه، فالقول قوله، فان حلف أخذت الزكاة منه على ما ذكره، و إن نكل أخذت الزكاة منه بالحرض، و عندنا أن هذه مثل الأوليين القول قوله و لا يمين عليه.

الرابعة الذمي إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه و قال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فلا جزية علي، فالقول قوله، فان حلف سقطت الجزية و إن لم يحلف قضى بنكوله و لزمته الجزية، و عندنا أن القول قوله و لا يمين عليه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية عندنا.

الخامسة إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد و قد أنبت و ادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت و أنه لم يبلغ، فالقول قوله، فان حلف حكم أنه لم يبلغ، و يكون في الذراري و إن نكل حكمنا بنكوله و أنه بالغ فيجعل في المقاتلة و عندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين، لأن عموم الاخبار أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك و ما ذكروه قوي.

و فيهم من قال إن جميع هذه المواضع لا يحكم فيها بالنكول، و إنما يحكم بسبب آخر لأن رب المال إذا ادعى حكما يتعلق بالزكاة، فالقول قوله مع يمينه في ذلك، فان كانت دعواه لا يخالف الظاهر فاليمين مستحبة إن حلف جاز و إن لم يحلف جاز، و إن كانت الدعوى تخالف الظاهر، منهم من قال اليمين مستحبة فعلى هذا فهو مثل الأول، و منهم من قال اليمين واجبة و قال إن حلف سقطت الزكاة، و إن لم يحلف لزمته الزكاة، لا بنكوله لكن بالظاهر.

ففي المسائل التي ذكرناها الثلثة دعوى رد الظاهر، فان قيل اليمين واجبة كان الامتناع منها يوجب خلاف الظاهر، يحكم له بالظاهر لا بالنكول، كما قلنا في الرجل إذا قذف زوجته فان الحد يلزمه، و له إسقاطه باللعان، فان لاعن سقط الحد عنه، و إن لم يلاعن لزمه الحد بقذفه لا بنكوله، و هكذا في الجزية كانت قد وجبت عليه في الأصل و ما ادعى من الإسلام لا يعلم إلا أنه يمكن ما ادعاه، فالقول قوله مع يمينه إما واجبة أو مستحبة، فمن قال واجبة و امتنع وجبت الجزية بالظاهر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست