responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 20

و أما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته

أن كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب و الأثاث و الحبوب ففي كل هذا القطع.

و أما ما أصله الإباحة فكذلك أيضا عندنا، فمن ذلك الصيود كلها الظباء و حمر الوحش و بقر الوحش، و كذلك الجوارح المعلمة، كالبازي و الصقر و الباشق و العقاب و الشاهين، و كذلك الخشب كله و الحطب و غير الحطب و الساج و غيره و كذلك الطين و منه جميع ما يعمل من الخزوف و الفخار و القدور و الغضار و جميع الأواني و كذلك الزجاج و جميع ما يعمل منه، و كذلك الحجر و جميع ما يعمل منه من القدور و البرام و كذلك كل ما يستخرج من المعادن كالقير و النفط و الموميائى و الملح و جميع الجواهر من اليواقيت و غيرها و كذلك الذهب و الفضة كل هذا فيه القطع عندنا و عند جماعة.

و قال بعضهم ما لم يكن أصله الإباحة كالثياب و الأثاث و الحبوب مثل قولنا، و ما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال، فقال: لا قطع في الصيود كلها و جوارح الطير المعلمة و غير المعلمة و كذلك الخشب إلا أن يعمل منه آنية كالجفان و القصاع و الأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج، فان في معموله و غير معموله القطع، لانه ليس من دار الإسلام و في الرماح روايتان أحدهما لا قطع كالخشب و القصب و الثاني فيها القطع كالساج، و هكذا كل ما كان من المعادن كالملح و الكحل و الزرنيخ و كذلك القير و النفط و الموميائى كله فلا قطع فيه الا الذهب و الفضة و الياقوت و الفيروزج فان فيه القطع قال لأن جميع هذه الأشياء على الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه كالماء.

قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، و المراد بالدينار

هو المثقال الذي في أيدي الناس، و هو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام، لأن كل موضع أطلق الدينار في الشرع فالمراد به المثقال بدلالة ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال إذا بلغ الذهب عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و أراد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست