responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 21

عشرين مثقالا، و قد روي في بعضها عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم يزل على ما هو عليه على آباد الدهر قبل الإسلام و بعده، و إنما الدراهم كانت مختلفة، و كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) على ضربين الدرهم الأسود البغلي و هو الكبير الذي كان فيه درهم و دانقان، و الآخر درهم صغير طبرى من طبرية الشام كان فيه أربعة دوانيق فكانت الزكاة تؤخذ من كل مأتين منهما، فلما كانت أيام بنى أمية أطرحوا الصغير على الكبير و قسموا ذلك نصفين فكان كل نصف ستة دوانيق و هو الذي في أيدي الناس.

فإذا ثبت هذا فمتى سرق ربع دينار و هو خمسة قراريط أو ما قيمته هذا القدر فهو الذي قال (عليه السلام) القطع في ربع دينار.

لا قطع إلا على مكلف

، و هو البالغ العاقل، فأما غير المكلف و هو الصبي أو المجنون فلا قطع على واحد منهما لقوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللّهِ» و إنما يعاقب من كان عاقلا.

و روي عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه، و هو إجماع فإن كان السارق مجنونا فلا قطع، و إن كان غير بالغ فلا قطع.

و بما ذا يكون بالغا

قد ذكرناه في الصلاة و الحجر، و جملته متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل و أيهما أنزل الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغير ذلك و ظهر منهما المنى فقد بلغا و أما الإنبات فهو أن ينبت الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج، فان كان مشركا حكمنا أنه بالغ و عندنا أنه بلوغ و قال قوم دلالة على البلوغ.

فمن قال بلوغ في المشركين، قال هو بلوغ في المسلمين لان البلوغ لا يختلف كالسن و من قال دلالة على البلوغ فهل يكون دلالة على البلوغ في المسلمين أم لا؟ قال بعضهم يكون دلالة، و قال غيره لا يكون دلالة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست