responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 181

ما يتحمل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعدا يقولون ذلك، فإذا شهدا بذلك فهو شهادة ابتداء، و لا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة، لأنه لا يقول أشهدني فلان و فلان بكذا و كذا فأما إن سمع الرجل يقول هذا ابني و الابن ساكت أو قال رجل هذا أبى و الأب ساكت صار متحملا لأن سكوته في العادة سكوت رضى بذلك معترف به.

و أما الموت فكذلك يتحملها بالاستفاضة لأن أسباب الموت كثيرة مختلفة، فإذا سمع الناس يقولون قد مات فلان صار شاهدا بموته.

فإذا ثبت هذا فأقل ما يستفيض به عنه أن يسمعه من عدلين، فإذا سمع ذلك من عدلين صار متحملا لها يشهد شهادة نفسه، لا أنه يشهد على شهادة غيره.

و أما الملك المطلق فكذلك إذا استفاض في الناس أن هذا ملك فلان من دار أو دابة أو عبد أو ثوب صار شاهدا بذلك، لأن أسباب الملك كثيرة مختلفة يملك بالشراء و الهبة و الغنيمة و الاحياء و الإرث فلهذا صار به شاهدا بالاستفاضة كالموت و النسب سواء، فإذا سمعه من عدلين فصاعدا أجزأه و صار شاهدا بنفسه لأنه يؤديها عن غيره.

فإذا ثبت هذا فإنما يشهد بالملك المطلق بالاستفاضة دون سببه، فلا يقول ملكه بالشراء أو بالهبة أو بالإحياء أو غنيمة، لأن هذه الأسباب لا يشهد بها بالاستفاضة، و لهذا لا يصح أن يعزى ذلك إليها إلا الميراث، فإنه يصح أن يعزيه إلى سببه بالاستفاضة لأن سببه الموت، و الموت يثبت بالاستفاضة و الإرث يقع به، فلهذا صح أن يعزيه إليه بالاستفاضة.

فأما إن كان في يده دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع بالهدم و البناء و الإجارة و الإعارة و غير ذلك، فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد بلا إشكال، و أما بالملك المطلق فلا تخلو المدة من أحد أمرين إما أن يكون طويلة أو قصيرة، فإن كانت طويلة مرت عليه السنون على صورة واحدة من غير منازعة، قال بعضهم يشهد له بذلك لأن عرف العادة قد تقرر أن من تصرف مطلقا من منازع كان متصرفا في ملكه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست