نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 180
فصل في التحفظ في الشهادة
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل و حين الأداء
لقوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و قال تعالى «إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»[2].
و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.
فإذا ثبت هذا فالكلام فيما يصير به عالما فيشهد
، يقع العلم له من وجوه ثلثة سماعا أو مشاهدة أو بهما، فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصل فصل.
أما ما يقع له به مشاهدة فالأفعال كالغصب و السرقة و القطع و الرضاع و الولادة و اللواط و الزنا و شرب الخمر، فله أن يشهد إذا علم بالمشاهدة و لا يصير عالما بذلك بغير مشاهدة.
فأما ما يقع العلم به سماعا فثلثة أشياء النسب و الموت و الملك المطلق أما النسب فإذا استفاض في الناس أن هذا فلان بن فلان صار متحملا للشهادة له بالنسب لأن الولد يلحق بأبيه استدلالا فصح أن يحتمل الشهادة به استدلالا و لأنه لا يمكنه التوصل إلى معرفته قطعا فصار عالما متحملا للشهادة بالاستفاضة.
فإذا ثبت هذا فمتى استفاض في الناس ذلك صار متحملا للشهادة بالنسب، و أقل