responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 179

و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا يعتبر بعد التوبة مدة يصلح فيها عمله، لأنه إذا فعل هذا فقد أتى بضد المعصية. و أما ان كانت المعصية قذفا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قذف سب أو قذف شهادة، فإن كانت قذف سب فالتوبة إكذابه نفسه، لما روى عن النبي (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا» قال النبي (صلى الله عليه و آله) توبته إكذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته.

فإذا ثبت أن التوبة إكذابه نفسه، و اختلفوا في كيفيته، قال قوم أن يقول القذف باطل حرام و لا أعود إلى ما قلت، و قال بعضهم التوبة إكذابه نفسه و حقيقة ذلك أن يقول كذبت فيما قلت، و روي ذلك في أخبارنا، و الأول أقوى لأنه إذا قال كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا لجواز أن يكون صادقا في الباطن و قد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه و قوله لا أعود إلى ما قلت فهو ضد ما كان منه.

فإذا ثبت صفة التوبة فهل يفتقر عدالته التي يقبل بها شهادته إلى صلاح العمل أم لا؟ قال قوم مجرد التوبة يجزيه، و قال قوم لا بد من صلاح العمل و هو الأقوى لقوله «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا» فمن قال لا يفتقر إلى صلاح العمل فلا كلام، و من قال يفتقر إليه فصلاح العمل مدة سنة على ما مضى.

هذا الكلام في قذف السب و أما قذف الشهادة، فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقة، و قال قوم يحدون و قال آخرون لا يحدون، فالتوبة ههنا أن يقول قد ندمت على ما كان منى و لا أعود إلى ما اتهم فيه و لا يقول و لا أعود إلى ما قلت، لأن الذي قاله شهادة فيجزيه أن يقول لا أعود إلى ما اتهم فيه، فإذا قال هذا زال فسقه و ثبتت عدالته و قبلت شهادته، و لا يراعى صلاح العمل.

و الفرق بين هذا و بين قذف السب هو أن قذف السب ثبت فسقه بالنص و هذا بالاجتهاد عندهم.

و يجوز للإمام عندنا أن يقول تب أقبل شهادتك، و قال بعضهم لا أعرف هذا، و إنما قلنا ذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر بالتوبة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست